شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والثلاثون/حكم
حكم ص ١٢٦–١٢٨

( ١ ) محكمة الجنايات • شهود نفى لم يذكرهم المتهم أمام قاضى الاحالة • طلب المتهم فى جلسة المحاكمة تأجيل الدعوى لإعلانهم • رفض طلبه • لا مخالفة للقانون • (المادتان ١٨ و١٩ من قانون تشكيل محاكم الجنايات) ( ٢ ) نقض • معاينة • سلطة محكمة الموضوع • ( ٣ ) ضرب أفضى إلى موت • حصول الوفاة بسبب إصابة العضد • أمراض المجنى عليه • تأثيرها فى الوفاة تأثيرا ثانويا • حكم • اعتباره المتهم مسئولا عن جريمة الضرب المفضى إلى الموت • صحته •

العدد
العدد الأول
المحكمة
محكمة النقض والإبرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٦ — ١١ — ١٩٣٦
المواد
المادتان ١٨ و ١٩ من قانون تشكيل محاكم الجنايات

المبادئ المستخلصة

١ — إذا طلب المتهم من محكمة الجنايات فى جلسة المحاكمة تأجيل الدعوى لإعلان شهود نفى لم يذكرهم أمام قاضى الإحالة ولم يعلنهم للحضور فى تلك الجلسة فرفضت المحكمة هذا الطلب ، فلا مخالفة فى ذلك للقانون إذ أن المتهم كان ملزما بمقتضى المادتين ١٨ و ١٩ من قانون تشكيل محاكم الجنايات إذا ما أراد الاستشهاد أمام المحكمة بشهود لم يذكرهم أمام قاضى الإحالة أن يعلنهم ويتخذ ما يلزم من إجراءات نصت عليها المادتان المذكورتان . ٢ — ان تقدير المحكمة للمعاينة التى أجرتها النيابة هو تقدير موضوعى داخل فى سلطة محكمة الموضوع فلا يجوز الخوض فيه أمام محكمة النقض . ٣ — إذا ظهر من الحكم أن السبب الرئيسى فى الوفاة هى إصابة العضد الذى تقيح وأن أمراض المجنى عليه الأخرى لم يكن تأثيرها إلا ثانويا ، فلا غبار على الحكم إذا اعتبر الجانى مسئولا عن جريمة الضرب المفضى الى الموت المنسوبة إليه .

Résumé (Français)

MM. Moustafa Mohammad Pacha (Prés); Zaky Berzy Bey, Abdel Fattah El Sayed Bey, Mohammad Kamel El Rachidy Bey Ahmad Mokhtar Bey. I.—Cour d'assises — Témoins à décharge non indiqués par le prévenu devant le juge de renvoi — Le prévenu demande à l'audience le renvoi de l'affaire pour citer ces témoins — Rejet de la demande — Pas de violation de la loi. (Art. 18 et 19 de la loi instituant des cours d'assises). II.—Cassation — Constat — Pouvoir du tribunal du fond. III.—Coups occasionnant la mort — Décès à cause de l'atteinte de l'avant-bras — Maladies de la victime — Leur effet secondaire sur ce décès — Arrêt déclarant la responsabilité du prévenu des coups occasionnant la mort — Validité. I.—Lorsque l'accusé demande à la Cour d'assises à l'audience le renvoi de l'affaire pour la citation des témoins à décharge qu'il n'a pas indiqués devant le juge de renvoi et qu'il n'a pas cités pour comparaître devant la dite audience, et que la Cour rejette cette demande, il n'y aura pas violation de la loi, car le prévenu est tenu en vertu des articles 18 et 19 de la loi instituant des cours d'assises, s'il voulait se prévaloir devant la Cour d'Assises des dépositions des témoins qu'il n'a pas indiqués devant le juge de renvoi, de les citer lui-même et de prendre les mesures prescrites par les deux articles sus-mentionnés. II.—L'appréciation, par le tribunal, du constat fait par le parquet est une question de fait qui rentre dans le pouvoir du juge du fond et qui ne peut pas par conséquent être discutée devant la Cour de Cassation (8). III.—Lorsqu'il appert de l'arrêt que le motif principal du décès est l'atteinte de l'avant-bras qui suppure et que les maladies de la victime n'avaient qu'un effet secondaire, cet arrêt ne sera nullement entaché s'il retient le délinquant responsable de l'infraction d'avoir porté des coups occasionnant la mort à lui imputée (9). (8) Marty (La distinction du fait et du droit p. 180). (9) Cass. 26-11-1933 (B.O. 35/1/8) et la Note y jointe.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 128
صفحة 126
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٢٦–١٢٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1937

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا