شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والثلاثون/حكم
حكم ص ١٢٤–١٢٥

اعادة الاعتبار • الحكم بالمراقبة • سقوطها بانقضاء مدتها ولو لم تنفذ • اعتبار تاريخ انتهائها مبدأ لمدة المقرر انقضاؤها لإعادة الاعتبار • عفو • عدم جواز اعتبار تاريخه مبدأ لتلك المدة •

العدد
العدد الأول
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٩ — ١١ — ١٩٣٦
المواد
(المادة ٢/٣ من قانون اعادة الاعتبار والمادة ٢٤ من قانون رقم ٢٤ سنة ١٩٢٣) ؛ م ٦٩ من قانون العقوبات

المبادئ المستخلصة

ان الفقرة الثالثة من المادة الثانية من قانون إعادة الاعتبار لم تشترط لإبتداء سريان المدة الواجب انقضاؤها لإعادة الاعتبار من اليوم الذى تنتهى فيه مدة المراقبة ، أن تكون تلك المراقبة قد نفذت بالفعل ، بل كل ما ترمى اليه هو أن المدة الواجب انقضاؤها لإعادة الاعتبار تبدأ حيث تنتهى مدة المراقبة سواء نفذت أم لم تنفذ ، وذلك لأن عدم تنفيذ العقوبة لا يستلزم اغفالها بالمرة عند احتساب مبدأ المدة المقرر انقضاؤها لإعادة الاعتبار . فاذا كانت الوقعة الثابتة فى الحكم أن المتهم صدر عليه حكم بالأشغال الشاقة المؤبدة بتاريخ ٧ يونيه ١٩١٠ ، وفى ٢ مايو سنة ١٩٢٠ صدر مرسوم سلطانى بالعفو عنه ، فقدم المعفو عنه فى ٩ نوفمبر سنة ١٩٣٤ طلبا للنائب العام باعادة اعتباره مستندا الى انقضاء خمس عشرة سنة على تاريخ صدور العفو الذى شمله ، واجابته محكمة الجنايات الى طلبه ارتكانا على أن مدة الخمس عشرة سنة المشترط انقضاؤها قانونا لاجابة طلب رد الاعتبار انما تبدأ من تاريخ العفو لا من تاريخ انتهاء مدة المراقبة لأن المعفو عنه لم يوضع فعلا تحت المراقبة ، كان حكمها فى غير محله ويتعين نقضه لأن مدة الخمس عشرة سنة اللازم انقضاؤها لرد الاعتبار انما تبدأ من التاريخ الذى كان يجب أن تنتهى فيه تلك المراقبة الواجبة حتما بمقتضى المادة ٦٩ من قانون العقوبات نفذت أو لم تنفذ .

Résumé (Français)

MM. Moustafa Mohammad Pacha (Prés.) ; Zaky Berzy Bey, Abdel Fattah El Sayed Bey, Mohammad Kamel El Rachidy Bey, Ahmad Mokhtar Bey (C.C.). Réhabilitation — Condamnation à la surveillance — Prescription par la simple expiration de sa durée même dans le cas où la surveillance n'a pas été exécutée — La date de la fin de la surveillance est considérée comme point de départ de la durée dont l'expiration est exigée pour la réhabilitation — Grâce — Sa date ne peut pas être considérée comme point de départ de cette durée. (Art. 2/3 de la loi sur la réhabilitation). Le troisième alinéa de l'article 2 de la loi sur la réhabilitation, n'a pas exigé, pour que le délai qui doit s'écouler pour la réhabilitation commence du jour où finit la durée de la surveillance, que cette surveillance soit exécutée en fait. Cet alinéa tend tout simplement à ce que ce délai commence où finit la durée de la surveillance, sans distinguer si la surveillance a été exécutée ou non, car l'inexécution de la peine de surveillance n'entraîne pas qu'il ne soit pas tenu compte de cette surveillance à l'égard de la détermination du point du départ du délai dont l'expiration est exigée pour la réhabilitation. En conséquence, lorsque le fait constaté par l'arrêt est que l'accusé a été condamné aux travaux forcés à perpétuité en date du 7 juin 1910, et que le 2 mai, un décret sultanien a accordé sa grâce et que le condamné gracié a présenté le 9 novembre 1934 une demande de réhabilitation en s'appuyant sur l'expiration de 15 ans à partir de la date de la promulgation du décret de grâce, et que la Cour d'assises accepte cette demande, en se basant sur ce que le délai de 15 ans dont l'expiration est légalement exigée pour l'admissibilité de la demande de réhabilitation commence à partir de la date de la grâce et non de la date de la fin de la durée de surveillance étant donné que la personne graciée n'avait pas été placée en fait sous la surveillance, son arrêt sera mal fondé et passible de cassation, car le délai de 15 ans dont l'expiration est exigée pour la réhabilitation commence exclusivement de la date à laquelle devait prendre fin cette surveillance sans distinguer si cette surveillance a été exécutée ou non. D'ailleurs, cette surveillance a lieu de plein droit conformément à l'article 69 du code pénal.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 125
صفحة 124
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٢٤–١٢٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1937

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا