شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والثلاثون/حكم
حكم ص ١٢١–١٢٣

( ١ ) شاهد • تقريره ما يخالف الحقيقة ليدرأ عن نفسه مسئولية جنائية • شهادة زور • ( ٢ ) شهادة زور • القصد الجنائى فيها • تعمد قلب الحقائق بقصد تضليل القضاء • ركن الضرر فيها •

العدد
العدد الأول
المحكمة
محكمة النقض والإبرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢ — ١١ — ١٩٣٦
المواد
م ٢٥٤ من قانون العقوبات (الوقائع)

المبادئ المستخلصة

١ — إن الشاهد الذى يقرر غير الحقيقة ، بعد حلف اليمين ، ليدرأ عن نفسه مسئولية جنائية فى قضية لم يكن متهما فيها ، يكون مسئولا عن جريمة شهادة الزور ، ذلك لأن القانون لم يميز فى مادة شهادة الزور بين شاهد وآخر ولأن قدسية اليمين تمنع هذا التمييز كما أنه لا يجوز بأية حال أن تكون المصلحة الشخصية فى درء الشبهة سببا للحنث فى اليمين . ٢ — إن القصد الجنائى فى جريمة الشهادة الزور هو تعمد قلب الحقائق أو إخفائها عن قصد وسوء نية و يعتبر هذا القصد متوفرا متى كذب الشاهد بقصد تضليل القضاء فلا يشترط قانونا للعقاب على شهادة الزور أن يكون لدى الشاهد نية الإيقاع بالمتهم الذى شهد ضده بل يكفى فى ذلك أن يكون من شأن الشهادة الزور أن تسبب ضررا وهو عقاب برئ أو تبرئة مجرم .

Résumé (Français)

MM. Moustafa Mohammad Pacha (Prés.) ; Zaky Berzy Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Abdel Fattah El Sayed Bey, Mahmoud Samy Bey (C.C.). I.—Témoin — Déclarations contraires à la vérité pour ne pas s'exposer à une responsabilité pénale — Faux témoignage. II.—Faux témoignage — Intention criminelle — Intention d'altérer la vérité dans le but de tromper la justice.— Elément du préjudice. I.—Le témoin qui, après avoir prêté le serment prévu par la loi, fait des déclarations mensongères pour ne pas s'exposer à une responsabilité pénale dans une affaire où il n'était pas accusé, sera punissable pour l'infraction du faux témoignage, car le législateur n'a fait aucune distinction entre les témoins à cet égard. D'ailleurs, la sainteté du serment fait obstacle à cette distinction et l'intérêt personnel pour écarter la suspicion ne peut être une cause justifiant la violation du serment (6). II.—En matière de faux témoignage, l'intention criminelle consiste dans la volonté d'altérer la vérité ou de la cacher intentionnellement et avec mauvaise foi. Cette intention est considérée comme réalisée lorsque le témoin a menti dans le but de tromper la justice. Il n'est pas légalement exigé pour que le faux témoignage soit punissable, que le témoin ait eu l'intention de nuire au prévenu contre lequel il a déposé comme témoin, car il suffit que le faux témoignage soit de nature à causer un préjudice par la condamnation d'un innocent ou l'acquittement d'un coupable et cela constitue l'élément du préjudice en matière de faux témoignage (7). (6) Dalloz.—Codes Annotés, art. 361. p. 582, No. 24, 25, 26, 27 et 28. Garçon, Code Pénal Annoté, art. 361, p. 1012, Nos. 36 et 37. Cass. 22-4-1847 D.P. 47/1/180. Cass. 23-12-1847 D.P. 48/1/29. Cass. 2-12-1864 D.P. 65/1/317. V. Note 6, p. 8 (Arabe). (7) Ahmed Amin Bey.—Traité de Droit Pénal, partie spéciale, p. 498 et 494. Garraud.—Droit Pénal Français, t. 5, p. 305. Chauveau & Hélie.—Théorie du Code Pénal, t. 4, p. 507. Garçon—Code Pénal Annoté, t. 1, art. 361, p. 1013.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 123
صفحة 121
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٢١–١٢٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1937

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا