شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والثلاثون/حكم
حكم ص ١١٩–١٢٠

( ١ ) تقصير المتهم فى اعلان شهود النفى • طلب التأجيل لاحضارهم • رفضه • لا بطلان • ( ٢ ) طلب الدفاع استبعاد بعض شهود الاثبات قبل سماع شهود النفى • معارضة النيابة • عدم اجابة المحكمة لهذا الطلب • لا بطلان •

العدد
العدد الأول
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢ — ١١ — ١٩٣٦

المبادئ المستخلصة

١ — اذا لم يعلن المتهم شهود النفى قبل الجلسة طبقا للقانون فلا تكون المحكمة ملزمة بالتأجيل اذا لم يحضر الشهود بل يكون لها الحق فى اجابة الطلب أو رفضه حسب تقديرها . ٢ — اذا التمس الدفاع من المحكمة قبل سماع شهود النفى استبعاد بعض شهود الاثبات إذ فى وجودهم تأثير على شهود النفى وفوض الرأى للمحكمة وقالت النيابة انها تعارض فى هذا ولا ضرورة له مطلقا فرأت المحكمة عدم اجابة الطلب فلا يكون حكمها قابلا للطعن بسبب ذلك مادام أن الدفاع لم يصر على هذا الطلب وأن المحكمة فصلت فيه بالرفض وهذا الفصل من حقها هى لأنه اجراء من اجراءات التحقيق بالجلسة ولا ضرورة بعد ذلك إلى الاشارة اليه فى الحكم .

Résumé (Français)

MM. Moustafa Mohammad Pacha (Prés) ; Zaky Berzy Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Abdel Fattah El Sayed Bey, Aly Heidar Hégazy Bey (C.C.). I.—Négligence de l'accusé de citer les témoins à décharge —Demande de renvoi pour les faire comparaître — Rejet — Pas de nullité. II.—[…] à charge avant l'audition des témoins à décharge. Opposition du Parquet — Rejet de cette demande — Pas de nullité. I.—Lorsque l'accusé n'a pas cité les témoins à décharge avant l'audience conformément à la loi, la Cour d'assises ne sera pas tenue de renvoyer l'affaire dans le cas où les témoins ne comparaissent pas. En effet, la Cour sera libre d'accueillir la demande de renvoi ou de la rejeter comme bon lui semble (5). II.—Lorsque la défense demande de la Cour avant l'audition des témoins à décharge d'écarter des témoins à charge, en se basant sur ce que leur présence exercerait une influence sur les témoins à décharge et en s'en remettant à la Cour, que le Parquet s'oppose à cette demande et que la Cour trouve qu'il n'y a pas lieu de l'accueillir, son arrêt ne sera pas susceptible de cassation de ce chef, tant que la défense n'y a pas insisté et que le tribunal s'est prononcé sur cette demande en la rejetant. L'examen de cette demande rentre d'ailleurs dans son pouvoir, car elle ne constitue qu'une mesure d'instruction qui a lieu à l'audience; et partant il n'est pas nécessaire de la mentionner dans l'arrêt. (5) Cass. 28-3-1932 (Recueil des principes de la Cour de Cassation, t. 2, p. 490 No. 340.). Cass. 23-4-1934 (B.O. 35/8/176). Cass. 10-6-1935 (B.O. 37/1/10).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 120
صفحة 119
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١١٩–١٢٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1937

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا