شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والثلاثون/حكم
حكم ص ١١٦–١١٨

( ١ ) تفتيش • قيام النيابة أو الاذن به منها • شرطه • ( ٢ ) نقض • حكم استئنافى • احالة الى كل أو بعض وقائع الحكم الابتدائى • شرط جوازه • انتفاء التنافر بين النتيجة المستخلصة وبين الوقائع المحال اليها •

العدد
العدد الأول
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢ — ١١ — ١٩٣٦
المواد
م ٣٠ من قانون تحقيق الجنايات

المبادئ المستخلصة

١ — ان المفهوم من أحكام المادة ٣٠ من قانون تحقيق الجنايات هو أنه يجب لقيام النيابة لتفتيش منازل المتهمين أو اذنها بذلك أن تكون هناك جريمة معينة ( جناية أو جنحة ) وأنه يوجد من القرائن ما يسمح بتوجيه الاتهام الى الشخص المراد تفتيش منزله . فاذا ما صدر أمر النيابة بتفتيش منزل الطاعن إثر اكتشاف جريمة معينة هى إحراز مواد مخدرة واتهام الطاعن فيها ، كان التفتيش قانونيا لا شائبة فيه . ٢ — لا جناح على المحكمة الاستئنافية ان هى أحالت فى ذكر الوقائع كلها أو بعضها إلى ما ورد بالحكم الابتدائى حتى فى حالة مخالفتها فى النهاية وجهة نظر محكمة أول درجة ما دام التنافر منتفيا بين ماعولت عليه من الحكم الابتدائى وما استخلصته منه . وإذن يكون الحكم الاستئنافى قد خلا من شائبة الخطأ فى إحالته فى تفصيلات بعض وقائع الدعوى الى ما ذكره الحكم الابتدائى مما لم ير محلا لتكراره ولم يكن بينه وبين ما أتى به من أسباب مستقلة أى تعارض .

Résumé (Français)

MM. Moustafa Mohammad Pacha (Prés.) ; Zaky Berzy Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Abdel Fattah El Sayed Bey, Aly Heidar Hégazy Bey (C.C.). I.—Perquisition — Perquisition faite par le Parquet ou suivant son autorisation — Condition. II.—Cassation — Jugement d'appel — Référenc à tous les faits ou à certains faits indiqués dans le jugement du premier degré — Condition d'admissibilité — Absence de contradiction entre ce que le tribunal d'appel déduit et les faits auxquels il renvoie. I.—On comprend des dispositions de l'article 30 du code d'instruction criminelle qu'i faut pour que le parquet ait le droit de faire des perquisitions domiciliaires chez les prévenus ou d'autoriser ces perquisitions, qu'il existe une infraction déterminée (un crime ou un délit) ainsi que des présomptions permettant de diriger l'accusation contre la personne qu'on veut perquisitionner dans son domicile. Par conséquent, lorsque le Parquet ordonne la perquisition domiciliaire chez l'auteur du pourvoi, à la suite de la découverte d'une infraction déterminée, soit la détention de substances stupéfiantes dont il est accusé, cette perquisition sera légale et nullement entachée (3). II.—Lorsque pour indiquer tous les faits ou certains d'entre eux, le tribunal d'appel renvoie à ce qui a été constaté dans le jugement du 1er degré, son arrêt ne sera pas entaché même dans le cas où sa décision finale est contraire à celle du tribunal du 1er degré, et ce tant qu'il n'y a pas de contradiction entre ce qu'il a pris en considération du jugement du 1er degré et ce qu'il en a déduit. Par conséquent, le jugement d'appel ne sera nullement entaché d'erreur s'il renvoie pour les détails de certains faits à ce qui a été indiqué dans le jugement du 1er degré, en estimant qu'il n'y a pas lieu de répéter ces détails, et ce tant qu'il n'y aurait pas de contradiction entre ce que le tribunal d'appel déduit et les faits auxquels il renvoie (4). (3) Faustin Hélie.—Traité d'Instruction Criminelle, t. 3, p. 498. (4) Ernest Faye.—La Cour de Cassation, No. 93, p. 112.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 118
صفحة 116
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١١٦–١١٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1937

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا