شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٨٧٧–٨٧٨

خلف خاص : مشترى . إعتباره كذلك . سريان تصرفات الأصيل (البائع) السابقة على الشراء عليه . عدم سريان التصرفات اللاحقة . شرط سريان التصرفات السابقة عليه .

العدد
العدد العاشر
المحكمة
محكمة الاستئناف الأهلية
التاريخ
٢٢/١/١٩٣٦

المبادئ المستخلصة

أن المشترى يعتبر من الخلف الخاص بالنسبة لتصرفات البائع السابقة على التصرف الذى حصل له ويعتبر من الغير بالنسبة للتصرفات اللاحقة له ، كما أنه يعتبر من الغير بالنسبة للتصرفات التى تضره ولو كانت سابقة على التصرف الحاصل له . وعلى هذا تكون ايصالات تسديد الأجرة المحررة على البائع لمستأجر العين المبيعة منه والتى يكون تاريخها العرفى سابقا للبيع حجة على المشترى ولو لم يثبت تاريخها رسميا قبل تاريخ عقده ، إلا إذا أثبت المشترى أن تاريخها العرفى غير صحيح .

Résumé (Français)

MM. Soliman El Sayed Soliman Bey, Amin Zaky Bey, Mohammad Zaky Aly Bey (C.C.). Ayant cause à titre particulier — L'acheteur est considéré comme ayant cause — Les actes de disposition de l'auteur (vendeur) antérieurs à l'achat lui sont opposables — Les actes de disposition postérieurs ne le sont pas — Conditions d'opposabilité des actes antérieurs. Il est légalement établi que l'acheteur est considéré comme ayant cause à titre particulier à l'égard des actes de disposition émanant du vendeur antérieurement à la vente conclue avec lui et il est considéré comme tiers à l'égard des actes postérieurs à cette vente. De même, il est légalement établie que l'acheteur est considéré comme tiers à l'égard des actes qui lui portent préjudice, même s'ils sont antérieurs à la vente conclue avec lui. Par conséquent, les quittances des loyers souscrites par le vendeur au profit du locataire du bien vendu et dont la date est antérieure à la vente sont opposables à l'acheteur, même si elles n'ont pas date certaine antérieure à la date de la vente, à moins que l'acheteur ne prouve que la date de ces quittances ne soit pas sincère (18). (18) E. De Hults.—Droit Civil Egyptien, t 1, p. 195. Carpentier, t. 6, p. 892.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 878
صفحة 877
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٨٧٧–٨٧٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا