شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٨٦٩

خبراء . ردهم . ميعاد الرد : طلب الرد بعد الميعاد . عدم قبوله .

العدد
العدد العاشر
المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
١٢ — ٩ — ١٩٣٤
المواد
المادتان ٢٣٨ و ٢٤١ مرافعات

المبادئ المستخلصة

ان ميعاد اعلان الرد الذى نص عليه القانون فيما يختص بمن تعينه المحكمة من أهل الخبرة هو — بحسب المادة ٢٣٨ من قانون المرافعات الأهلى — ثلاثة أيام بعد يوم التعيين اذا كان الحكم بالتعيين صادرا فى مواجهة الأخصام وثلاثة أيام من بعد يوم اعلان ذلك الحكم اذا كان صادرا فى حالة الغيبة ، وبعد انقضاء هذا الميعاد يصبح الحكم الصادر بتعيين الخبراء انتهائيا ويجب تنفيذه ومن ثم يتعين رفض طلب الرد الذى يقدمه أحد الخصوم بعد الميعاد القانونى . أما القول بأن الشارع المصرى — اذ نقل المادة ٢٣٨ مرافعات من القانون الفرنسى وتعمد اغفال الفقرة الأخيرة منها الخاصة بالنص على البطلان فى حالة تجاوز الميعاد المذكور — قد قصد التسامح مع طالب الرد وجعله فى حل من عدم مراعاة الميعاد المذكور فقول لا يستقيم مع ما تصدرت به المادة ٢٣٨ مرافعات أهلى من وجوب مراعاة هذا الميعاد .

Résumé (Français)

MM. Amin Anis Pacha (Prés.); Moustafa Hanafy Bey, Soliman El Sayed Soliman Bey (C.C.). Experts — Récusation — Délai de récusation — Signification de récusation après le délai — Irrecevabilité. Aux termes de l'article 238 du code de procédure civile, le délai de la signification de récusation des experts nommés par le tribunal est de trois jours après celui de sa nomination si le jugement de nomination est contradictoire et de trois jours de la signification du jugement s'il est rendu par défaut. Après l'expiration de ce délai, le jugement nommant l'expert devient définitif et exécutoire, et la demande de récusation présentée par une des parties après le délai légal doit être rejetée. On ne saurait dire que le législateur Egyptien, en reproduisant l'article 238 du code de Procédure civile Français et en omettant intentionnellement le dernier paragraphe de cet article relatif à la nullité, a entendu user de tolérance envers le récusant en l'autorisant de ne pas observer ce délai, car cette opinion n'est pas conciliable avec la première phrase de l'article 238 du code de procédure indigène qui exige l'observation de ce délai (16). (16) Trib. de 1re Inst. de Tanta (stat. en appel) 8-4-1913 (B.O. 14/7/94). Palagi.—Procédure Civile, art. 273, p. 259. App. Mixte 11 juin 1931 (B.L.J. 43, p. 448). Dalloz Pratique : t 6, Expertise, p. 76, No. 92. Dalloz Répertoire, t. 23, expertise, p. 225, No. 137 et 144. [… 16 … 71? (Arabe) — ligne tronquée au bas du scan]

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 869
صفحة 869
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٨٦٩–٨٦٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا