شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٨٦٦–٨٦٨

قانون الخمسة الافدنة ، عدم جواز الحجز على صغار الملاك ، غرامة . لا تمنع من حماية هذا القانون .

العدد
العدد العاشر
المحكمة
محكمة النقض والإبرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٢٨ — ٥ — ١٩٣٦
المواد
القانون رقم ٤ لسنة ١٩١٣ المعدل بالقانون رقم ١٠ لسنة ١٩١٦

المبادئ المستخلصة

نصت الفقرة الاخيرة من المادة الاولى من القانون رقم ٤ لسنة ١٩١٣ الخاص بعدم جواز توقيع الحجز على الأملاك الزراعية الصغيرة على (أنه لا يصح التمسك بهذا القانون فى الدعاوى التى ترفع بالمطالبة بمبالغ محكوم بها بسبب جناية أو جنحة) والمقصود بهذه العبارة التعويضات المدنية المترتبة على وقوع جناية أو جنحة سواء اقضى بها للحكومة أم لفرد من الناس فلا تدخل الغرامة تحت مدلولها وعلى ذلك لا يجوز نزع الملكية تنفيذا لحكم بالغرامة اذا كان المحكوم عليه من صغار المزارعين الذين تنطبق عليهم المادة الأولى من القانون السالف ذكره .

Résumé (Français)

MM. Mohammad Labib Attiah Pacha (V.-Prés.); Mourad Wahba Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Hamed Fahmy Bey, Aly Heidar Hégazy Bey (C.C.). Loi des cinq feddans — Insaisissabilité de petites propriétés agricoles — La Condamnation à l'amende n'exclut pas la protection de cette loi. (Loi No. 4 de 1913 modifiée par la Loi No. 10 de 1916) Le dernier alinéa de l'article 1er de la Loi No. 4 de 1913 relative à l'insaisissabilité des petites propriétés agricoles, édicte qu'on ne peut se prévaloir de cette loi dans les poursuites exercées pour le recouvrement d'une condamnation prononcée pour crime et délits. Cette disposition vise les réparations civiles accordées à la victime d'un crime ou d'un délit, qu'elles soient allouées au Gouvernement ou à un simple particulier. L'amende n'y est donc pas envisagée. On ne peut en conséquence procéder à une expropriation en exécution d'un jugement de condamnation à une amende si le condamné est un des cultivateurs visés par l'article 1er de la loi susmentionnée.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 868
صفحة 866
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٨٦٦–٨٦٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا