شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٨٥٨–٨٦٠

نقض . علم الشفيع بالبيع . مصادر . علم محامى الشفيع بالبيع . اعتباره مضافا الى قرائن ودلائل أخرى قرينة على علم الشفيع الشخصى . جوازه . صحة الحكم . لانقض .

العدد
العدد العاشر
المحكمة
محكمة النقض والإبرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٢١ — ٥ — ١٩٣٦

المبادئ المستخلصة

إذا اعتمدت محكمة ثانى درجة فى قضائها برفض طلب الشفعة فى المقدار المبيع على أن الشفيع قد علم شخصيا بحصول البيع وسكت عن طلب الشفعة فيما بيع حتى انقضت المواعيد القانونية ، وعنيت المحكمة بسرد المصادر والدلائل والقرائن التى أوجدت عندها العقيدة بقيام هذا العلم الشخصى وكان من ضمن تلك القرائن علم محامى الشفيع . ذلك العلم الذى كان له أثره فى تكوين اعتقاد المحكمة مضافا إلى سائر الدلائل لا منفردا بنفسه ؛ كان حكمها الذى اعتمدت فى اصداره على علم الشفيع نفسه لا على علم وكيله سليما من الخطأ فى القانون .

Résumé (Français)

MM. Mohammad Labib Attiah Pacha (V.-Prés.); Mourad Wahba Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Hamed Fahmy Bey (C.C.). Cassation — Connaissance de la vente par le préempteur —Sources — Connaissance de la vente par l'avocat du préempteur — Considération de cette dernière ajoutée à d'autres présomptions et indices comme établissant la connaissance personnelle du préempteur — Admissibilité — Validité de l'arrêt — Pas de cassation. Lorsque la cour d'appel s'est basée pour rejeter une demande en préemption sur le fait qu'après sa connaissance personnelle de la vente, le préempteur n'a pas fait valoir sa demande en préemption à l'égard de l'immeuble vendu dans les délais prescrits par la loi, et que la dite cour a pris le soin d'énumérer les sources, les indices et les présomptions dont il a puisé sa conviction relativement à l'existence de cette connaissance personnelle, et que parmi ces présomptions figure la connaissance par l'avocat du préempteur de cette vente, connaissance qui ajoutée aux autres indices et non pris exclusivement, a déterminé sa conviction, cet arrêt qui est basé sur la connaissace du préempteur et non sur celle de son mandataire est valable et nullement entachée d'erreur de droit.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 860
صفحة 858
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٨٥٨–٨٦٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا