شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٨٥٤–٨٥٧

إثبات التعهدات . الأوراق غير الرسمية . أساس حجيتها . سلامة الرضاء المتبادل من العيوب المفسدة له . تقدير القرائن والأدلة التى يطعن بها على الورقة غير الرسمية . موضوعى .

العدد
العدد العاشر
المحكمة
محكمة النقض والإبرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٢١ — ٥ — ١٩٣٦
المواد
المادة ٢٢٧ مدنى

المبادئ المستخلصة

أن الأوراق الغير الرسمية وإن كانت بنص المادة ٢٢٧ من القانون المدنى حجة بين المتعاقدين أن لم يحصل إنكار الكتابة أو الامضاء إلا أن أساس هذه الحجية سلامة الرضاء المتبادل من كل عيب والغش من الأسباب الموجبة لعدم صحة الرضاء ولمحكمة الموضوع القول الفصل فى تقدير القرائن والأدلة التى يسوقها أحد الخصوم فى الدعوى طعنا على الورقة المنسوبة له فان رأتها جدية ووجدتها كافية حكمت فى الدعوى على أساسها وإن كانت غير كافية أمرت بالتحقيق فيها أما إذا كانت هذه القرائن وهذه الأدلة غير جدية أغفلتها وحكمت فى الدعوى على أساس المادة ٢٢٧ المتقدم ذكرها ولا رقابة لمحكمة النقض عليها فى ذلك .

Résumé (Français)

MM. Mohammad Labib Attiah Pacha (V.-Prés.); Mourad Wahba Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Hamed Fahmy Bey, Aly Heidar Hégazy Bey (C.C.). Preuve en matière des conventions — Actes sous seing privé — Fondement de leur force probante — Consentement réciproque non vicié — Appréciation des présomptions et preuves alléguées contre les actes sous seing privé — Question de fond. (Article 227 du Code Civil) Quoiqu'aux termes de l'article 227 du code civil, les actes sous seing privé fassent preuve entre parties tant que l'écriture ou la signature ne soit pas déniée, il n'en est pas moins certain que cette preuve a pour fondement le fait que le consentement réciproque des parties ne soit pas vicié. Le dol est d'ailleurs une cause de non validité du consentement. Le tribunal du fond apprécie souverainement les présomptions et les preuves qu'une partie invoque dans l'ffaire pour attaquer la pièce à lui attribuée. Lorsqu'il estime qu'elles sont sérieuses et suffisantes, il se prononcera en les prenant comme base de son jugement, autrement il ordonnera une enquête. Mais lorsque ces présomptions et preuves ne sont pas sérieuses, il passera outre et jugera l'affaire en conformité de l'article 227 sus-mentionné. La Cour de cassation n'a aucun pouvoir de contrôle à cet effet.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 857
صفحة 854
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٨٥٤–٨٥٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا