شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٨٥٠–٨٥٣

حق اختصاص . طالب الاختصاص . البيانات الواجب عليه ذكرها . وجوب توافر الصدق وحسن النية فى ذكرها . اخفاء بعض هذه البيانات . صدور أمر الاختصاص بناء على بيانات غير صحيحة . اعتبار الاختصاص مشوبا بسوء النية . عدم اعتباره سندا صحيحا . تسجيله فى هذه الحالة لا يفيد حكمه قانونا .

العدد
العدد العاشر
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٢١ — ٥ — ١٩٣٦

المبادئ المستخلصة

إن فى نصوص القانون المدنى وقانون المرافعات الخاصة بحق الاختصاص وكيفية الحصول عليه اشارات كافية تدل على إيجاب الصدق وحسن النية على طالب الاختصاص فيما يجب ذكره من البيانات خاصا به هو ومدينه ودينه وعقارات مدينه وقيمتها وذلك حتى إذا أصدر رئيس المحكمة أمره بالاختصاص أصدره عن بينة وحتى إذا رفض يكون رفضه كذلك عن بينة ويكون له هو أن يعارض فى الأمر ويختصم مدينه ، فاذا أخفى طالب الاختصاص عن رئيس المحكمة ما يعلمه من أن بعض العقار الذى أراد الاختصاص به قد باعة مدينه من قبل بعقد عرفى ثابت تاريخه رسميا قبل قانون التسجيل وقبل نشوء حقه فى الدين وذكر فى عريضته أن هذا البعض هو ملك مدينه ، فان عمله هذا يعتبر منطويا على سوء النية ، ومتى كان الاختصاص مشوبا من أساسه بسوء النية فلا يمكن اعتباره سندا ثابتا صحيحا ولا اعتبار تسجيله مفيدا لحكمه قانونا فى حق أصحاب الحقوق العينية الأخرى .

Résumé (Français)

MM. Mohammad Labib Attiah Pacha (V.-Prés.); Mourad Wahba Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Hamed Fahmy Bey, Aly Heidar Hégazy Bey (C.C.). Droit d'affectation — Demandeur d'affectation — Indications qu'il doit préciser — Nécessité de la veracité et de la bonne foi dans ces indications — Le fait d'avoir caché quelques unes de ces indications —Ordonnance d'affectation rendue à la suite de fausses indications — Le droit d'affectation est considéré comme entaché de mauvaise foi et partant non valable — La transcription dans ce cas est inopérante et sans effet. Les dispositions du Code Civil et du Code de procédure civile relatives au droit d'affectation et au moyen de son acquisition, contiennent des indications suffisantes qui exigent la veracité et la bonne foi de la part du demandeur d'affectation quant à sa personne, son débiteur, sa créance, les biens de son débiteur et leur valeur, et ce pour que le président du tribunal rende, en connaissance de cause son ordonnance accordant le droit d'affectation ou le rejetant ; et le demandeur pourra faire opposition contre cette ordonnance et actionner son débiteur. Le fait par le demandeur d'avoir caché au président du tribunal ce qu'il savait relativement à ce qu'une partie des biens sur lesquels il demande un droit d'affectation était vendue par son débiteur suivant acte sous seing privé ayant date certaine antérieurement à la nouvelle loi sur la transcription et à la naissance de sa créance, en prétendant dans sa requête que cette partie appartienne à son débiteur, ce fait constitue sa mauvaise foi. L'affectation étant ainsi depuis l'origine entachée de mauvaise foi, elle ne pourra être considérée comme titre valable et sa transcription ne sera considérée comme opérante et opposable aux titulaires d'autres droits réels.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 853
صفحة 850
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٨٥٠–٨٥٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا