شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٨٤١–٨٤٤

دعوى وضع اليد • الاملاك العامة • عدم جواز تملكها بوضع اليد • الاستناد إلى مستندات الملكية للتحقق من توافر شروط وضع اليد • جوازه .

العدد
العدد العاشر
المحكمة
محكمة النقض والإبرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
١٤ — ٥ — ١٩٣٦
المواد
المادة ٢٩ من قانون المرافعات

المبادئ المستخلصة

إن الدفع المقدم من الحكومة فى دعوى وضع اليد ؛ بأن الأرض المتنازع على وضع اليد عليها من المنافع العامة التى لا تسمع فيها دعوى وضع اليد ، هو من الدفوع التى لا تغير طبيعة الدعوى ولا تجعل دعوى وضع اليد دعوى ملكية ذلك لأن من شروط قبول دعوى منع التعرض أن يكون العقار مما يجوز تملكه بوضع اليد ومما يجوز فيه وضع اليد بنية التملك فقاضى دعوى وضع اليد ملزم قانونا ببحث توافر هذا الشرط فى العقار المتنازع على وضع اليد عليه وبحث غيره من الشروط الأخرى فاذا بحث القاضى فى توافر هذا الشرط ورجع فيه إلى المستندات فانما يكون ذلك فقط ليستخلص منه ما يعينه على وصف وقائع وضع اليد مدة السنة السابقة لرفع الدعوى فاذا تجاوز فى حكمه هذا القدر كان جامعا بين الدعويين وكان حكمه باطلا مخالفا لنص المادة ٢٩ من قانون المرافعات .

Résumé (Français)

MM. Mohammad Labib Attiah Pacha (V.-Prés.); Mourad Wahba Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Hamed Fahmy Bey, Aly Heidar Hégazy Bey (C.C.). Action possessoire — Domaines publics — Imprescriptibilité — Examen par le tribunal des titres de propriété pour vérifier les conditions de la possession — Admissibilité. L'exception soulevée par le Gouvernement au cours de l'instance relative à l'action possessoire, savoir que le terrain litigieux fait partie du domaine public est une des exceptions qui ne peuvent modifier la nature de cette action ou l'intervertir en action pétitoire, étant donné que l'une des conditions de la recevabilité de l'action en complainte est que l'immeuble soit susceptible de prescription et de possession avec l'intention d'appropriation. Le juge de l'action possessoire est donc légalement tenu d'examiner si cette condition est réalisée ; et lorsque le juge se livre à l'examen de documents pour savoir si elle est remplie, cela n'est fait que dans le but de déduire ce qui lui sert à qualifier les faits de possession pendant l'année qui précède l'introduction d'instance. Lorsque le juge dépasse ces limites, il en résulte le cumul du pétitoire et du possessoire et sa décision sera nulle et contraire aux dispositions de l'article 29 du code de procédure civile (12). (12) Mohammad el Achmawy (Règles de procédure, t. 2, p. 35 et 36). Cass. 27-10-1932 (Al Mohamah 13/3//127). Pandectes—Répertoire, t. 2, p. 191, 194, No. 834, 889, 890. V. Note. 12, p. 684 (Arabe).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 844
صفحة 841
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٨٤١–٨٤٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا