شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٨٣٨–٨٤٠

وكالة • تجاوز الوكيل حدود توكيله • عدم مسئولية الموكل عن تصرفات الوكيل الخارجة على تلك الحدود .

العدد
العدد العاشر
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة المدنيه والتجارية
التاريخ
١٤ — ٥ — ١٩٣٦

المبادئ المستخلصة

إن تجاوز الوكيل حدود توكيله لا يجعل الموكل مسئولا عن عقد عقده خروجا على تلك الحدود وعلى من يتعاقد مع الوكيل أن يتحرى صفة من تعاقد معه وحدود تلك الصفة فاذا قصر فعليه تبعة تقصيره ولا دخل لحسن نيته أو سوئها فى هذا الصدد . فعقد الايجار الصادر من إحد حراس ثلاثة على أعيان وقف مشترط فى عقد تعيينهم للحراسة عدم انفراد أحدهم بأى عمل والا كان باطلا لا يكون ملزما لجهة الوقف لخروجه على حدود عقد الوكالة الصادر من ناظر الوقف إلى الحراس على أعيانه . وعلى من تعامل مع ذلك الحارس تقع تبعة تقصيره فى عدم تحريه صفة من تعاقد معه وحدود تلك الصفة ولا عبرة بحسن النية أو سوئها فى هذا الصدد .

Résumé (Français)

MM. Mohammad Labib Attiah Pacha (V.-Prés.); Mourad Wahba Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Hamed Fahmy Bey, Aly Heidar Hégazy Bey (C.O.). Mandataire — Le mandataire dépasse les limites de son mandat — Irresponsabilité du mandant à l'égard des actes accomplis par son mandataire en dehors de ces limites. Le fait que le mandataire a dépassé les limites de son mandat n'entraîne pas la responsabilité du mandant à l'égard d'un acte conclu au delà de ces limites. Tout contractant avec un mandataire doit vérifier la qualité de celui-ci et les limites de ses pouvoirs. Lorsqu'il néglige cette vérification, c'est lui qui supportera les conséquences de cette négligence. Sa bonne ou sa mauvaise foi n'a aucun effet à cet égard. En conséquence lorsqu'il est stipulé dans l'acte de nomination de trois séquestres des biens wakfs qu'aucun d'entre eux ne peut agir sans le concours des autres coséquestres à peine de nullité, le contrat émanant exclusivement de l'un d'eux n'est pas obligatoire pour le Wakf , étant donné qu'il a été conclu au delà des limites du mandat donné par le Nazir du Wakf aux séquestres. Celui qui a contracté avec ce séquestre doit supporter les conséquences de sa négligence à cet égard, cialr est tenu de vérifier la qualité de ce dernier et les limites de ses pouvoirs. La bonne ou la mauvaise fois n'a d'ailleurs aucune importance à cet effet (11). (11) Planiol et Ripert, Droit Civil Français, éd. 1932, t. 2, p. 856. Baudry-Lacantinerie et Wahl, 3me éd., t. 24, (du Mandat), p. 413. Colin et Capitant, Droit Civil français 3me éd., t. 2, p. 715.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 840
صفحة 838
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٨٣٨–٨٤٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا