شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٨٣٥–٨٣٧

( ١ ) تسبيب الأحكام • دفوع • استئناف • قصر طلب المستأنف عليه على تأييد الحكم المستأنف • عدم تمسكه بدفوعه التى رفضتها محكمة أول درجة • الطعن فى الحكم الاستئنافى لعدم رده على تلك الدفوع • عدم جوازه . ( ٢ ) نقض • حكم • تفسيره عبارة بصحيفة الدعوى • سلطة محكمة الموضوع . ( ٣ ) نقض • أسباب جديدة • الدفع بعدم إعلان صحيفة الاستئناف إعلانا صحيحا • طرحه لأول مرة أمام محكمة النقض • عدم جوازه .

العدد
العدد العاشر
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
١٤ — ٥ — ١٩٣٦

المبادئ المستخلصة

١ — إذا دفع المشترى دعوى الشفعة بدفوع أخذت محكمة أول درجة بواحد منها ورفضت الدفوع الأخرى وحكمت برفض دعوى الشفعة فاستأنف الشفيع حكمها واقتصر المشترى المستأنف عليه على طلب تأييد الحكم المستأنف ، فليس له أن يطعن فى حكم محكمة الاستئناف لسكوته عن تلك الدفوع ، لأنه ما كان لها أن تبحث فى دفوع لم يتمسك بها أمامها خصوصا إذا كانت لا تمس النظام العام . ٢ — إذا كان محل البحث أمام محكمة الاستئناف فهم مدلول عبارة أوردها المستأنف فى صحيفة دعواه خاصة بعرض الشفيع الثمن والملحقات وهل كانت تفيد عرض الثمن فقط كما رأت محكمة أول درجة أم تفيد عرض الملحقات كذلك ، فرأت فيها محكمة الاستئناف أنها تفيد عرض الثمن والملحقات ، فان ما استخلصته محكمة الاستئناف من فهم مدلول هذه العبارة لا يخضع لرقابة محكمة النقض . ٣ — الدفع بعدم إعلان صحيفة الاستئناف إعلانا صحيحا يجب التمسك به أمام محكمة الاستئناف ، فاذا ثبت أن الطاعنين لم يثيروه أمامها اعتبر وجها جديدا ولا يقبل منهم أن يطرحوه لأول مرة أمام محكمة النقض .

Résumé (Français)

I.—Motivation des jugements — Exceptions — Appel —L'intimé se borne à demander la confirmation du jugement dont appel, sans se prévaloir de ses exceptions rejetées par le tribunal de première instance — Pourvoi basé sur ce que l'arrêt d'appel n'a pas statué sur ces exceptions — Irrecevabilité. II.—Cassation — Arrêt — Interprétation d'un passage de l'acte introductif d'instance — Pouvoir du tribunal du fond. III.—Cassation — Moyens nouveaux — Moyen basé sur ce que l'acte d'appel n'a pas été régulièrement signifié — Invoqué pour la première fois devant la Cour de cassation. — Irrecevabilité. I.—Lorsque l'acheteur invoque contre la demande en préemption des moyens de défense dont le tribunal de première instance n'a retenu qu'un seul en rejetant les autres aussi bien que la demande en préemption; que le préempteur interjette appel contre son jugement et que l'acheteur qui est l'intimé s'est borné à demander la confirmation du jugement dont appel, cet acheteur ne pourra pas se pourvoir contre l'arrêt d'appel en se basant sur ce que cet arrêt n'a pas statué sur les dits moyens, car la Cour d'appel ne saurait examiner des moyens que cet acheteur n'a pas invoqué devant elle surtout s'ils ne sont pas d'ordre public (9). II.—Lorsqu'il s'agit d'interprétation, par devant la Cour d'appel, d'un passage inséré par l'appelant dans l'acte introductif d'instance relatif à l'offre par le préempteur du montant du prix et ses accessoires pour savoir s'il signifie l'offre du prix seulement tel que le tribunal de première instance l'a estimé ou s'il signifie l'offre du prix et ses accessoires, et que la Cour d'Appel a trouvé qu'il signifie l'offre du prix et ses accessoires, cette interprétation échappe au contrôle de la Cour de Cassation (10). III.—Le moyen relatif à l'irrégularité de la signification de l'acte d'appel doit être invoqué devant la Cour d'Appel. Lorsqu'il est constaté que les auteurs du pourvoi ne l'ont pas invoqué devant la dite cour, ce moyen sera considéré comme nouveau, et ils ne peuvent être admis à le soumettre pour la première fois devant la Cour de Cassation. (9) Hamed Fahmy Bey et Dr. Mohammad Hamed Fahmy. Des moyens qui peuvent être admises devant la Cour de Cassation (Revue Al Kanoun wal Iktisad 4/2/p. 193 et suiv.). Cass. Civ. (Fr.) 15-6-1914 (Sirey 1916/1/7). V. Note 9, p. 678, (Arabe). V. Note 9, p. 678. (10) Dr. Mohammad Hamed Fahmy (Cour de Cassation), Revue Al Kanoun wal Iktisad 2/4/p. 479).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 837
صفحة 835
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٨٣٥–٨٣٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا