شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٨٣٢–٨٣٤

اختصاص • أوامر ادارية • مناط تطبيق المادة ١٥ من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية • اجراءات البيع الإدارى • جواز الطعن فيها أمام المحاكم • اجراءات التنفيذ الإدارى • اختصاص المحاكم بالنظر فى الغائها

العدد
العدد العاشر
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
١٤ — ٥ — ١٩٣٦
المواد
المادة ١٥ من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية

المبادئ المستخلصة

إن الأوامر الإدارية المحظور على المحاكم التصدى لها بايقاف أو إلغاء أو تأويل طبقا للمادة ١٥ من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية هى الأوامر التى تصدرها الحكومة فى سبيل المصلحة العامة وفى حدود القانون بصفتها صاحبة السلطة العامة أو السيادة العليا مثل فرض المال على الأطيان الزراعية ، أما إجراءات البيع الادارى فليست من هذا النوع من الأوامر لأنها عبارة عن نظام خاص وضعه المشرع ليسهل على الحكومة تحصيل ما يتأخر لدى الأفراد من الأموال الحكومية وهو نظام أكثر اختصارا وأقل نفقة من نظام قانون المرافعات وقد أحاطه المشرع بسياج من الضمانات تشبه فى دقتها الضمانات التى أحيطت بها اجراءات نزع الملكية القضائية بالنسبة لجميع ذوى الشأن ومن ضمنهم المدين فكما يحق لهذا المدين أن يطعن فى اجراءات البيع القضائى اذا وقعت فيها مخالفة للقانون ، كذلك يجب أن يكون للمدين المنزوعة ملكيته إداريا الحق فى الطعن فى اجراءات البيع الادارى الباطلة وتوجيه طعنه ضد الدائن نازع الملكية والراسى عليه المزاد ، كما هو الواقع فى جميع الأحوال التى تتخذ فيها اجراءات التنفيذ الادارى كحالة تحصيل نفقة محكوم بها من الجهة المختصة مثلا ، فان وجدت المحاكم أية مخالفة فى هذا الاجراء للقواعد الموضوعة ألغته والا أقرته لأن هذه القواعد وضعت لحماية المدين ، وليس من العدل ولا من المنطق اقرار هذا الاجراء مع ثبوت الاخلال بهذه القواعد والاكتفاء بالحكم بالتضمينات الناشئة عن هذا الاخلال .

Résumé (Français)

Compétence — Ordres émanant des autorités administratives — Champ d'application de l'article 15 du Règlement de réorganisation des tribunaux nationaux — Procédures de la vente administrative — Admissibilité des recours devant les tribunaux — Procédures d'exécution administrative — Les tribunaux sont compétents pour les annuler. Les ordres émanant des autorités administratives dont les tribunaux sont défendus de connaître, aux termes de l'article 15 du Règlement de réorganisation des tribunaux nationaux, soit pour en arrêter l'exécution, soit pour les annuler ou les interpréter, sont ceux rendus dans l'intérêt public par le gouvernement, en sa qualité d'autorité publique et du pouvoir souverain et dans les limites determinées par les lois, telles que l'imposition des impôts sur les terrains agricoles. Quant aux mesures de la vente administrative, elles ne rentrent pas dans cette catégorie, car elles constituent une procédure particulière que le législateur a établi pour faciliter au gouvernement le recouvrement des impôts non payés. Cette procédure est plus simplifiée et moins coûteuse que celle prescrite par le code de procédure civile. Le législateur l'a entouré par tant de garanties qui ressemblent dans leur exactitude celles de l'expropriation judiciaire prescrites en faveur de tous les intéressés y compris le débiteur. Comme ce débiteur a le droit d'attaquer les procédures de la vente judiciaire en cas de violation de la loi, le débiteur exproprié administrativement a aussi le droit d'attaquer les procédures de la vente administrative entachées de nullité et d'intenter son action contre le créancier poursuivant et l'adjudicataire. D'ailleurs c'est la règle suivie dans tous les cas où il s'agit de mesures d'exécution administrative, telles que le recouvrement d'une pension alimentaire allouée par une autorité compétente. Lorsque les tribunaux constatent dans cette mesure de recouvrement n'importe quelle violation aux dispositions prescrites ils en ordonnent l'annulation; autrement ils l'approuvent, étant donné que ces dispositions ont été prescrites pour protéger le débiteur et qu'il n'est ni juste ni logique d'approuver une telle mesure si elle est contraire à ces prescriptions et de se contenter d'allouer des dommages-intérêts pour réparer le dommage résultant de cette violation (8). (8) Mohammad el Achmawy (Règles de procédure, t. 1, p. 113, No. 161. Appel Mixte 20-6-1918 (Gazette 9, p. 14, No. 29. V. Note 8, page 676 (Arabe). Glasson et Tissier (Traité Théorique et pratique de Procédure Civile, t. 2, 3me éd. p. 265).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 834
صفحة 832
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٨٣٢–٨٣٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا