شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٨٢٩–٨٣١

( ١ ) نقض • خبرة • بطلان أعمال الخبير • الدفع به ابتداء أمام محكمة النقض والإبرام • عدم قبوله . ( ٢ ) نقض • دعوى أصلية • دعوى ضمان فرعية • المدعى فى الدعوى الأصلية لم يطلب الحكم بطلباته على المدعى عليه فى دعوى الضمان الفرعية بصفة احتياطية • طعنه فى الحكم الصادر فى دعوى الضمان • عدم قبوله .

العدد
العدد العاشر
المحكمة
محكمة النقض والإبرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
١٤ — ٥ — ١٩٣٦

المبادئ المستخلصة

١ — إذا كان وجه الطعن منصبا على اعتماد الحكم المطعون فيه على تقرير خبير مبنى على أعمال باطلة ولم يظهر ما يدل على أن الطاعن اعترض على أعمال الخبير عند مباشرته العمل فى الدعوى أو أنه طعن بعد ذلك لدى محكمة الموضوع فى هذه الأعمال طالبا بطلانها فمثل هذا الطعن لا يكون مقبولا لقيامه على أسباب جديدة لا يصح عرضها ابتداء على محكمة النقض . ٢ — إذا كان الطعن موجها الى أسباب الحكم الصادر فى دعوى ضمان فرعية مرفوعة من المدعى عليه فى الدعوى الأصلية على آخرين لم يطلب المدعى فى الدعوى الأصلية ( الطاعن ) الحكم بصفة احتياطية بطلباته قبلهم فمثل هذا الطعن لا يكون مقبولا من المدعى فى الدعوى الأصلية لأن الدعوى الأصلية لا يمكن أن تتداخل فى دعوى الضمان الفرعية تداخلا يجعل الطعن والحكم الصادر فى دعوى الضمان طعنا فى الدعوى الأصلية دون أن يوجه المدعى فى الأخيرة طلباته إلى المدعى عليهم فى دعوى الضمان بصفة احتياطية .

Résumé (Français)

I.—Cassation — Expertise — Nullité des opérations de l'expert — Invoquée pour la première fois devant la Cour de Cassation — Irrecevabilité. II.—Cassation — Action principale — Demande en garantie incidente — Le demandeur dans l'action principale ne fait pas valoir ses demandes subsidiairement contre le défendeur dans la demande en garantie incidente — Pourvoi relatif à la demande en garantie — N'est pas recevable du demandeur dans l'action principale. 1.—Lorsque le pourvoi est fondé sur le fait que l'arrêt attaqué s'est basé sur le rapport d'un expert dont les opérations sont nulles et qu'il appert que le demandeur du pourvoi ne s'est pas opposé contre ces opérations ni lors du commencement des travaux de l'expert, ni devant le tribunal du fond pour invoquer leur nullité, ce pourvoi ne sera pas recevable étant basé sur des moyens nouveaux qui ne peuvent être invoqués pour la première fois devant la Cour de Cassation (7). II.—Lorsque le pourvoi est relatif aux motifs du jugement rendu dans la demande en garantie incidente soulevée par le défendeur dans l'action principale contre les défendeurs dans la demande en garantie et que le demandeur dans l'action principale n'a pas fait valoir subsidiairement ses demandes à l'encontre de ces derniers, ce pourvoi ne sera pas recevable du demandeur dans l'action principale, car dans ce cas l'action principale ne se confond pas avec la demande en garantie incidente de façon à rendre le pourvoi relatif à la décision rendue dans la demande en garantie incidente comme un pourvoi contre le jugement dans l'action principale. (7) Cass. 19-1-1933 (B.O. 34/3/67). Pandectes françaises, t. 1, Supplément, p. 682.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 831
صفحة 829
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٨٢٩–٨٣١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا