شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٨٢٦–٨٢٨

( ١ ) نقض • حكم صادر من محكمة ابتدائية فى استئناف مرفوع لها عن حكم جزئى • أوجه لا مساس لها بالاختصاص • عدم جواز الطعن فيه • ( ٢ ) قاضى الأمور المستعجلة • مساس حكمه بموضوع الحق • لا يبطله ولا يؤثر على موضوع الحق .

العدد
العدد العاشر
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٧ — ٥ — ١٩٣٦

المبادئ المستخلصة

١ — اذا كان الحكم المطعون فيه صدر من محكمة ابتدائية فى استئناف مرفوع لها عن حكم قضت فيه محكمة جزئية وكانت أوجه الطعن فيه مردها جميعا إما بطلان الحكم لقصور فيه وعيب فى الاستناد وإما لخطأ فى القانون فى نقطة لا علاقة لها بالاختصاص فيكون غير جائز الطعن فيه أمام محكمة النقض . ٢ — ان مساس قاضى الأمور المستعجلة بموضوع الحق حتى لو حصل ليس مما يسلب ذلك القاضى اختصاصه ويبطل حكمه وانما يكون تزيدا إما اضطراريا أو غير اضطرارى وعلى كلتا الحالتين يبقى به موضوع الحق محفوظا سليما يتناضل فيه ذوو الشأن لدى جهة الاختصاص .

Résumé (Français)

I.—Cassation — Jugement rendu par un tribunal de première instance statuant en appel — Moyens ne se rapportant pas à la compétence. II.—Juge des référés — Le fait que son ordonnance touche le fond du litige ne l'entache pas de nullité et ne préjuge pas le fond. I.—Lorsque le jugement attaqué est rendu par un tribunal de première instance statuant en appel d'un jugement sommaire et que tous les moyens tendent à la nullité du jugement pour l'insuffisance des motifs ou pour une erreur dans les motifs ou se rapportent à une erreur de droit relativement à une question qui ne se rapporte pas à la compétence, ce jugement ne sera pas susceptible de cassation (5). II.—Le fait qu'une ordonnance des référés préjuge le fond ne rend pas le juge des rétérés incompétent et n'entache pas cette ordonnance de nullité, mais ce fait est considéré comme un superflu obligatoire ou non obligatoire et le fond du droit reste intacte et peut être contesté par les intéressés devant l'autorité compétente(6). (5) Cass. 3-1-1935 (Al Mohamah 15/7/97). Cass. 24-1-1935 (Al Mohamah 15/7/104). Cass. 16-5-1935 (Al Mohamah 16/1/4). (6) Cass. 19-12-1935 (B. C. 37/6/133) et la note y jointe.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 828
صفحة 826
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٨٢٦–٨٢٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا