شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٨٢٤–٨٢٥

( ١ ) خيانة امانة • عقد • تسلمه على سبيل الوديعة • رفع المتهم دعوى بمقتضاه • اعتبار ذلك تبديدا ولو كان العقد باسم المتهم . ( ٢ ) تبديد • سوء النية • سلطة محكمة الموضوع فى تقديرها . (المادة ٢٩٦ عقوبات)

العدد
العدد العاشر
المحكمة
محكمة النقض والإبرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢٦ — ١٠ — ١٩٣٦
المواد
المادة ٢٩٦ عقوبات

المبادئ المستخلصة

١ — إن رفع المتهم دعوى بمقتضى عقد سلم اليه على سبيل الوديعة يعتبر تبديدا ولو كان العقد باسمه . فاذا دفع المتهم أمام المحكمة بأن العقد كان باسمه وأثبت الحكم أنه تسلمه على سبيل الأمانة فخان هذه الأمانة بأن رفع به دعوى باسمه زاعما أنه لم يكن بالخزانة التى سلمت اليه وأنه كان تحت يده طول الوقت وان ما وجد بالخزانة انما كان صورة منه ؛ فلا محل للطعن فى حكمها بأنه لم يرد على الدفع المذكور ؛ لأن فى هذا الذى أثبته الحكم ما يكفى للتدليل على ثبوت اختلاس السند ولو كان باسمه ؛ إذ أن المتهم غير حيازته الناقصة لهذا السند إلى حيازة كاملة بنية التملك بالادعاء كذبا أن ما استلمه هو صورة السند لا الأصل و برفع الدعوى به باسمه . ٢ — إن سوء النية وحسنها مسألة موضوعية ؛ فاذا فصلت فيها محكمة الموضوع مستظهرة سوء نية المتهم فى تبديد الأوراق التى سلمت اليه على سبيل الوكالة مستندة إلى أدلة تؤدى الى ما استخلصته منها فلا يجوز بعد ذلك اثارة هذا الأمر أمام محكمة النقض .

Résumé (Français)

I.—Abus de confiance — Acte remis à titre de dépôt — Le fait par le prévenu d'intenter une action en vertu de cet acte — Considéré comme détournement même si l'acte est au nom du prévenu. II.—Détournement — Mauvaise foi — Appréciation —Pouvoir du juge du fond. (Art. 296 du Code Pénal) I.—Le fait qu'un prévenu intente une action en vertu d'un acte à lui confié à titre de dépôt constitue le délit de détournement si même l'acte est en son nom. Si le prévenu excipe devant le tribunal que l'acte était en son nom et que le Tribunal constate qu'il lui a été consigné à titre de dépôt et que par abus de confiance, il s'en est prévalu pour intenter une action en son nom en prétendant qu'il ne se trouvait pas dans la caisse qui lui a été consignée et qu'il se trouvait tout le temps en sa possession et que ce qui a été trouvé dans cette caisse n'était qu'une copie du dit acte, le dit jugement n'est pas susceptible de cassation, étant donné que ce qui a été établi par le jugement suffit pour constituer le détournement de l'acte si même il était en son nom ; le prévenu a ainsi converti sa possession précaire du dit acte à une possession aminus domini en déclarant faussement que ce qu'il avait reçu à titre de dépôt était la copie et non l'original, et en intentant l'action en son nom. II.—La mauvaise ou la bonne foi est une question du fond (3). Si le tribunal du fond en la vidant a retenu la mauvaise foi du prévenu relativement au détournement des pièces à lui confiées à titre de mandat en se prévalant des preuves justifiant ce qu'il a retenu, on ne peut revenir sur cette question par devant la Cour de Cassation(4). (3) Cass. 12-12-1929 (Al Mohamah 10/5/202). Cass. 20-5-1935 (Al Mohamah 15/10/229). Garçon (Code Pénal Annoté) Art. 408, t., 2, No. 20. (4) Cass. 22-10-1934 (Al Mohamah 15/4/67). Carpentier et du Saint (Répertoire du droit français), t. 1, abus de confiance, p. 148. Pandectes françaises , t. 1, abus de confiance, p. 245. Repertoire pratique du droit belge, t. 1, abus de confiance, p. 29. V. Note 4, p. 668 (Arabe).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 825
صفحة 824
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٨٢٤–٨٢٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا