شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٨٢٢–٨٢٣

تبديد • نية الاختلاس • وجود حساب بين الوكيل والموكل • تصفيته • مسألة مدنية • وجوب الفصل فيها • خضوعه للمحكمة الجنائية .

العدد
العدد العاشر
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢٦ — ١٠ — ١٩٣٦

المبادئ المستخلصة

إن مجرد وجود حساب بين الوكيل والموكل لا يستلزم حتما نفى جريمة التبديد ولا نية الاختلاس ، إذ أن من الواجب على المحكمة التحقق من نتيجة الحساب والقيام بنفسها بفحص هذا الحساب وتصفيته بالطرق القانونية حتى تستطيع بعد ذلك أن تحكم فى موضوع التهمة المرفوعة أمامها بالإدانة أو بالبراءة لأن قاضى الأصل هو قاضى الفرع .

Résumé (Français)

Détournement — Existence d'un compte non liquidé entre mandataire et mandant — Liquidation — Question civile — Le tribunal répressif est compétent pour l'examiner afin de pouvoir juger le délit de détournement. L'existence d'un compte entre mandataire et mandant n'exclut pas nécessairement ni le délit de détournement ni l'intention de détourner, car le tribunal doit s'assurer du résultat du compte, procéder lui-même à l'examiner et à le liquider par tous les moyens prescrits par la loi, pour qu'il puisse se prononcer ensuite sur le fond de la prévention dont il est saisi par un jugement de condamnation ou d'acquittement. En effet le juge de l'action est le juge de l'exception.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 823
صفحة 822
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٨٢٢–٨٢٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا