شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٨٢١

حق الدفاع • جنحة • انصراف محامى المتهم بعد تنبية المحكمة بان له أن ينصرف • حكم • صدوره بعد دفاع المتهم عن نفسه دون أن يشير الى أن له محاميا • لا إخلال بحق الدفاع .

العدد
العدد العاشر
المحكمة
محكمة النقض والإبرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢٦ — ١٠ — ١٩٣٦

المبادئ المستخلصة

ليس من المحتم قانونا حضور محام فى قضايا الجنح عن المتهم ، إذ يكفى أن يدافع هو فيها عن نفسه ، فمتى ثبت أنه كان حاضرا بنفسه وعند ما سئل عن التهمة أنكرها ودافع عن نفسه ولم يشر الى أن له محاميا أمامها انصرف عقب تنبيه من المحكمة بأن له ان ينصرف لأن القضية ستؤجل لوجود قضية أخرى أمامها قد تستغرق الجلسة كلها ، وأيدت المحكمة الحكم المستأنف من المتهم بعد أن سمعت دفاعه ، لم يكن من جانب المحكمة أى إخلال بحق الدفاع . وليس للمتهم أن يتضرر من عدم تأجيل المحكمة الدعوى من تلقاء نفسها إذ هو الملزم بالحرص على مصلحته فى حالة كهذه وكان من واجبه هو ، إذا أراد ، أن ينبه المحكمة الى تمسكه بحضور المحامى عنه فاذا لم يفعل فلا يلومن إلا نفسه .

Résumé (Français)

Droit de la défense — Délit — L'avocat se retire suivant l'avis du tribunal — Jugement rendu à la suite de la défense présentée par le prévenu lui-même sans attirer l'attention du tribunal qu'il tient à l'assistance de son avocat — Pas de violation du droit de la défense. En matière correctionnelle l'assistance d'un avocat n'est pas légalement nécessaire. Lorsqu'il est établi que le prévenu était présent en personne et qu'interrogé sur la prévention, l'a contestée et s'est défendu lui-même sans toutefois signaler qu'il avait un avocat qui s'était retiré suivant l'avis du tribunal basé sur ce que son affaire sera renvoyée vu l'existence d'une autre affaire qui pourrait occuper toute l'audience et que le tribunal a après avoir entendu sa défense confirmé le jugement dont appel, cela ne constitue pas une violation du droit de la défense. Le prévenu ne peut pas se plaindre de ce que le tribunal n'a pas renvoyé l'affaire d'officel car c'est à lui à veiller à son intérêt. I, aurait dû attirer l'attention du tribunal qu'il tient à l'assistance de son avocat s'il le voulait et il ne devra s'en prendre qu'à lui-même s'il a agi autrement (2). (2) Ahmad Amin Bey (Traité de Droit Pénal, Partie spéciale, p. 793-794). J. Grandmoulin, t. 2, Le droit Pénal Egyptien indigène, p. 553. E. Garçon, Code Pénal annoté, t. 2, art. 408, p. 33. R. Garraud, Traité Théorique et Pratique du Droit Pénal Français, t. 1, p. 637. V. Note 2, p. 665 (Arabe).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 821
صفحة 821
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٨٢١–٨٢١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا