شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٨١٩–٨٢٠

( ١ ) نقض • إجراءات فى المواد الجنائية • استجواب المحكمة لبعض متهمين • اعتراض البعض الآخر على هذا الاستجواب • لا بطلان • ( ٢ ) اثبات • أقوال متهمين بعضهم على بعض • سلطة المحكمة فى تقدير تلك الأقوال

العدد
العدد العاشر
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
١٥ — ٦ — ١٩٣٦

المبادئ المستخلصة

١ — ليس لمتهم أن يتمسك ببطلان إجراءات المحكمة لاستجوابها متهمين أخرين معه لم يمانعوا فى هذا الاستجواب إذ صاحب الشأن فى ذلك هو المتهم المستجوب نفسه دون غيره . ٢ — لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها من جميع عناصر الدعوى ومن بينها أقوال المتهمين بعضهم على بعض .

Résumé (Français)

I.—Cassation — Procédure en matière pénale — Interrogatoire par le tribunal de quelques prévenus — Opposition des autres prévenus à cette interrogatoire — Pas de Nullité. II.—Preuves — Déclarations des prévenus les uns contre les autres — Appréciation souveraine par le tribunal des dites déclarations. I.—Le prévenu ne peut se prévaloir de la nullité des procédures suivies par le tribunal relativement à l'interrogatoire des autres co-accusés qui ne se sont pas opposés à cet interrogatoire. C'est le prévenu interrogé qui en est le seul intéressé. II.—Le tribunal du fond peut librement puiser sa conviction de tous les éléments de la cause y comprises les déclarations faites par les prévenus les uns contre les autres (1). (1) Guindy Abdel Malek Bey (Répertoire pénal, t. 1, p. 121. Aly Zaky el Oraby Bey (Principes d'instruction criminelle et de procédure pénale , t. 2, p. 122). Cass. 14-2-1929 (Recueil des principes de la Cour de Cass., t. 1, No. 158). Cass. 14-2-1929 (Recueil des principes de la Cour de Cass., t. 1, No. 163). Cass. 16-4-1931 (B.O. 32/8/136). Cass. 15-5-1933 (B.O. 34/7/154).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 820
صفحة 819
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٨١٩–٨٢٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا