شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٨٠٩–٨١٥

قسمة بين الغرماء . قائمة التوزيع . المناقضة فيها . الدائنون الذين يجب إعلانهم للتقديم فى التوزيع (٥١٥ و ٦٣٢ مرافعات) الحكومة . دائنة ممتازة . التنبيه عليها طبقا للمادة ٥١٥ . عدم وجوبه . ميعاد المناقضة (٥١٦ مرافعات) . تقيد الحكومة به . سقوط حقها بفوات مدة المناقضة .

العدد
العدد التاسع
المحكمة
محكمة طنطا الابتدائية — الجلسة المدنية والتجارية
التاريخ
٢٥ — ٤ — ١٩٣٦
المواد
المواد ٥١٥ و ٥١٦ و ٥٢٩ و ٦٣٢ و ٦٤٠ مرافعات

المبادئ المستخلصة

نص القانون فى المادة ٥١٥ مرافعات فى باب القسمة بين الغرماء على أن من يجب التنبيه عليهم بالتقديم هم الدائنون الحاجزون كما نص فى المادة ٦٣٢ مرافعات فى باب التوزيع بحسب الدرجات على أن من يعلن هم أرباب الديون المسجلة المذكورون بشهادة الرهون ، أما من عدا هؤلاء من الدائنين فلم يوجب القانون التنبيه عليهم مكتفيا بالإعلان الذى يعلن فى لوحة الإعلانات بالمحكمة طبقا للمادة ٥٢٩ مرافعات ، فإذا مضى شهر من تاريخ آخر إعلان للدائنين الحاجزين والمسجلين فلا يقبل من أحد مطلقا تقديم طلب بعد ذلك بل يسقط حقه فى التقديم نهائيا مهما كانت صفته أو صفة دينه ممتازا كان أم عاديا ، حاجزا أم غير حاجز لأن القانون ينص صراحة فى المادة ٥١٦ مرافعات على عدم قبول طلبات من أحد بعد مضى الميعاد المذكور، ولم يستثن القانون من السقوط سوى حالة الدائن المسجل قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية الذى لم يحصل التنبيه عليه لتقديم طلبه . ولما كانت الحكومة لا تدخل ضمن الدائنين المذكورين فى المادتين ٥١٥ و ٦٣٢ مرافعات ، فالتنبيه عليها بالتقديم غير واجب ، ولكنها باعتبارها دائنة ممتازة مقيدة بالميعاد المنصوص عليه فى المادة ٥١٦ مرافعات مثلها مثل بقية الدائنين إطلاقا لنص المادة ٥١٦ وعدم استثنائه فى المادة ٦٤٠ مرافعات سوى الدائن المسجل قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية الذى لم يحصل التنبيه عليه ، فإذا فوتت على نفسها الميعاد المنصوص عليه فى القانون سقط حقها نهائيا فى المناقضة فى قائمة التوزيع . أما القول بأنها غير مقيدة بالمواعيد القانونية فهو قول لا سند له من القانون .

Résumé (Français)

MM. Mohammad Azmy, Mohammad Khalil, Kamel Amin (J.J.). Distribution par contribution — Règlement provisoire de distribution — Demande en attribution de deniers — Créanciers auxquels on doit faire une sommation — Gouvernement — Créancier privilégié — Sommation non obligatoire — Nécessité de produire dans le délai sous peine de forclusion. Aux termes de l'article 515 C.P.C.C., qui figure à la section de la distribution par contribution, c'est aux créanciers opposants que devra être faite la sommation de produire dans le délai d'un mois leurs titres avec leur demande en attribution de deniers. L'article 632 C.P.C.C. qui figure à la section de la distribution par ordre dispose également que les sommations devront être faites aux créanciers inscrits. A part cela, la loi n'exige pas de faire des sommations aux autres créanciers et se contente de l'avis qui doit être affiché dans l'enceinte du tribunal conformément à l'article 529 C.P.C.C. Si le délai d'un mois expire après la dernière sommation aux créanciers opposants et inscrits, aucune autre production ne sera admise. Tout créancier sommé et non produisant sera forclos quel que soit sa qualité ou celle de sa créance. En effet la loi dispose expressément à l'article 516 C.P.C.C. qu'aucune production ne sera admise après l'expiration du délai. La loi ne fait exception que pour le créancier inscrit avant la transcription du commandement pour l'expropriation des biens vendus, qui n'aurait pas été sommé de produire ou de prendre communication du règlement provisoire. Comme le Gouvernement ne fait pas partie des créanciers prévus par les articles 515 et 632 C.P.C.C., on n'est pas tenu de lui faire une sommation. Mais en tant que créancier privilégié, il est lié par le délai fixé à l'article 516 C.P.C.C. à l'instar des autres créanciers, par application extensive du dit article sauf l'exception prévue à l'article 640 C.P.C.C. pour le créancier inscrit avant la transcription du commandement pour l'expropriation et qui n'aura pas été sommé. Dès lors si le Gouvernement laisse passer le délai sans production, il sera définitivement forclos. Quant à dire qu'il n'est pas lié par le délai imparti, cela ne repose sur aucun fondement légal (24). (24) Abdel Hamid Abou Heif (Voies d'exécutions, 1re éd., p. 754, Nos. 1149, 1153).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 815
صفحة 809
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٨٠٩–٨١٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا