شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٨٠٧–٨٠٨

( ١ ) استئناف . نصابه . تحديده بقيمة الطلبات الختامية . ( المادة ٣٤٩ مرافعات ) ( ٢ ) دعوى . اجراءات . اقفال باب المرافعة . تقديم طلبات بعد ذلك . شروط قبولها .

العدد
العدد التاسع
المحكمة
محكمة مصر الابتدائية — جلسة الجنح المستأنفة
التاريخ
٣١ — ٥ — ١٩٣٦
المواد
المادة ٣٤٩ مرافعات

المبادئ المستخلصة

١ — ان العبرة فى تحديد قيمة نصاب الاستئناف للدعوى المحكوم فيها هى بقيمة الطلبات الختامية التى تبدى فى آخر جلسة قبل تقرير المحكمة اقفال باب المرافعة فى الدعوى عملا بالمادة ٣٤٩ مرافعات التى تنص على أن التقدير يكون على مقتضى آخر طلب مقدم من الأخصام للمحكمة عند شروعها فى المداولة فى الحكم . ٢ — للمحكمة أن تشرع فى المداولة من وقت تقرير اقفال باب المرافعة فى الدعوى والمذكرات التى تقدم بعد ذلك يجب أن لا تتضمن طلبات تتجاوز ما سبق ابداؤه فى المرافعة الشفوية أمام المحكمة الا اذا قبلها الخصم صراحة أو رد عليها فى مذكرته بما يفيد قبولها ضمنا لأنه وحده صاحب المصلحة فى الاعتراض عليها . ولا يجوز بحال من الأحوال للمدعى أن يمنح لنفسه بطريق الحيلة حقا لم يكن له حتى تاريخ اقفال باب المرافعة فى الدعوى فاذا زاد المدعى قيمة طلباته فى مذكرته المعلنة لخصمه بعد تأجيل النطق بالحكم فى الدعوى واعترض خصمه على هذه الزيادة ولم يكن لها مبرر سوى جعل نصاب الدعوى قابلا للاستئناف كان للمحكمة الاستئنافية الحق فى اغفال هذه الزيادة عند تقدير النصاب الحقيقى للدعوى .

Résumé (Français)

MM. Ahmed Hilmy, Aly Arafa, Abdel Aziz Soliman (J.J.). I.—Appel — Evaluation de la demande — D'après l'état des conclusions des parties au moment de la mise en délibéré. (Art. 349 C.P.C.C.). II.—Action — Procédure — Clôture des débats — Conclusions nouvelles — Condition de recevabilité. I.—Dans l'évaluation de la demande, au point de vue de la recevabilité de l'appel il faut s'attacher à l'état des conclusions dernières en date prises à la dernière audience avant que le tribunal ne décide de clôturer les débats, et ce conformément à l'article 349 C.P.C.C. aux termes duquel l'évaluation sera faite d'après l'état des conclusions des parties au moment de la mise en délibéré (22). II.—Il appartient au tribunal de délibérer dès la clôture des débats. Les conclusions déposées dans la suite ne doivent pas dépasser celles qui ont été prises verbalement devant le tribunal, à moins que la partie adverse ne l'accepte d'une façon expresse ou tacite dans ses conclusions, car elle est la seule à avoir intérêt à s'y opposer. Le demandeur ne saurait en aucune façon être admis à s'arroger frauduleusement un droit qu'il n'avait pas jusqu'à la clôture des débats. S'il majore donc l'objet de sa demande dans ses conclusions signifiées à la partie adverse après le renvoi de l'affaire pour le prononcé du jugement et si l'adversaire s'oppose à cette majoration dont le seul but est de se ménager un droit d'appel, le tribunal d'appel serait en droit de négliger cette majoration dans l'évaluation du véritable taux de l'affaire (23). (22) Cour d'Alexandrie 20-10-1930 (Al Mohamah 11-4-217). Appel Caire 1-12-1931 (Al Mohamah 12-8-367). (23) Abdel Fattah el Sayed Bey et Marc Desserteaux (Procédure Civile et Commerciale, p. 145). Palagi Procédure Civile et Commerciale, Art. 394, p. 91. V. Note 23, p. 654 (Arabe).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 808
صفحة 807
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٨٠٧–٨٠٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا