شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٨٠٥–٨٠٦

( ١ ) وكالة . وفاة الموكل . أعمال الوكيل التى قام بها بغير علم منه بوفاة الموكل . صحتها . ( ٢ ) دعوى مدنية . متى يتم رفعها ؟ تأثير حكم الشطب عليها .

العدد
العدد التاسع
المحكمة
محكمة بنى سويف الابتدائية — الجلسة المدنية والتجارية — حكم استئنافى
التاريخ
٩ — ١ — ١٩٣٧
المواد
المادة ٣٣ مرافعات

المبادئ المستخلصة

١ — إن المجمع عليه قضاء أن الوكالة وإن كانت تنتهى بوفاة الموكل إلا أن أعمال الوكيل التى قام بها بغير علمه بوفاة الموكل تظل صحيحة . وكذلك إذا كانت مأمورية الوكيل تنحصر فى تحصيل مبلغ مستحق الأداء على مدين ذلك الموكل فإن الوكالة تبقى قائمة إلى النهاية . ٢ — يتم رفع الدعوى طبقا لنص المادة ٣٣ مرافعات بمجرد تكليف الخصم بالحضور أمام المحكمة باعلان صحيفتها اليه على يد محضر . وشطب الدعوى لا يترتب عليه بطلان تلك الصحيفة .

Résumé (Français)

Khalil Effat Sabet Bey (V.-Prés.) ; Mohammad Kamel Abou Steit, Galal El Din Hifny Nasef (J.J.). I.—Mandat — Décès du mandant — Actes du mandataire accomplis dans l'ignorance de ce décès — Valables. II.—Action civile — Son introduction — Effet de la radiation I.—Bien que le mandat prenne fin par le décès du mandant, néanmoins d'après la jurisprudence constante les actes du mandataire accomplis dans l'ignorance de ce fait demeurent valables. Il en est de même, lorsque le mandataire a pour seule mission de recevoir le payement d'une créance due au mandant ; dans ce cas le mandat continue à produire ses effets juridiques jusqu'au bout(20). II.—Aux termes de l'article 33 C.P.C.C. l'instance est introduite par le seul fait de l'assignation adressée au défendeur, par voie d'huissier, à la requête du demandeur. La radiation de l'affaire n'entraîne pas la nullité de l'assignation (21). (20) Mohammad Kamel Morsy Bey (Les Petits Contrats, p. 317). De Hults Droit Civil Egyptien, t. III, p. 85 (Mandat), No. 92. Tribunal de première Instance du Caire (Jugement d'Appel) 15-11-1932 (Al Mohamah 13/6/352). Baudry-Lacantinerie (Précis de droit Civil, 10e, éd. t. II, p. 775). Planiol et Ripert, (Droit Civil, t. XI, p. 849.) Dalloz.Les Codes Annotés, Nouveau Code Civil, t. IV, p. 1103, art. 2008, No. 1. Dalloz.—Répertoire Pratique, t. VIII, p. 23 (Mandat). V. Note 20, p. 653 (Arabe). (21) Abou Heif Bey (Procédure Civile et Commerciale en Egypte, p. 391, 595). Abdel Fattah el Sayed Bey et Desserteaux (Procédure Civile et Commerciale Egyptienne, p. 411) Tribunal de premiere instance du Caire 9-12-1926 (Al Mohamah 7/5/351).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 806
صفحة 805
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٨٠٥–٨٠٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا