شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٨٠٤

تنفيذ عقارى . دعوى نزع ملكية . الحكم بنزع الملكية . تنازل نازع الملكية الأصلى عن إجراءات البيع . حق أرباب الديون المسجلة فى الاستمرار فى إجراءات البيع رغم التنازل . ( المادة ٥٩٣ مرافعات )

العدد
العدد التاسع
المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
٢٤ — ١١ — ١٩٣٦
المواد
المادة ٥٩٣ مرافعات

المبادئ المستخلصة

ان لأرباب الديون المسجلة — الذين لهم حقوق على العين المراد بيعها والذين ادخلوا فى دعوى نزع الملكية — الحق فى الاستمرار فى اجراءات البيع اذا ما تخلى عنها نازع الملكية الأصلى ، ومن ثم فدفع المدين للدين وتقرير الدائن بالتنازل عن الاجراءات لا يمنعان أرباب الديون المسجلة من الاستمرار فى إجراءات البيع للاستيلاء على ديونهم كما هو مفهوم المادة ٥٩٣ مرافعات .

Résumé (Français)

MM. Mohammad Zaghloul Bey, Abdallah Ismaïl Bey, Mahmoud Fouad Bey (C.C.). Exécution immobilière — Demande d'expropriation — Jugement d'expropriation — Renonciation du créancier poursuivant à la procédure de la vente — Droit des créanciers inscrits de continuer la procédure malgré cette renonciation. (Art. 593 du C.P.C.). Il résulte de l'art. 593 du C.P.C. que les créanciers inscrits qui sont intervenus dans la demande d'expropriation, ont le droit de continuer la procédure de la vente dans le cas où le créancier poursuivant aurait renoncé à cette procédure pour un motif quelconque. Par conséquent, le paiement de la dette par le débiteur et la déclaration par le créancier poursuivant de sa renonciation à la procédure de la vente n'empêchent pas les créanciers inscrits de continuer la procédure de la vente pour recouvrer leurs créances (19). (19) Garsonnet et Cézar-Bru (Procédure civile et commerciale, t. 5, p. 16, n. 409.) Abdel Hamid Abou Heif Bey (Voies d'exécution, nos. 843 et 844.) V. Note 19, p.651 (Arabe).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 804
صفحة 804
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٨٠٤–٨٠٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا