شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٨٠٣

دعوى الحراسة . شروطها . اثباتها . عبء الاثبات . وجوبه على طالب الحراسة .

العدد
العدد التاسع
المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
١٨ — ١٢ — ١٩٣٥

المبادئ المستخلصة

ان دعوى الحراسة يجب أن يتوفر فيها نزاع وخطر محقق من ابقاء العين أو الشىء تحت يد من هو تحت يده وأن يكون حق طالب الحراسة على الشىء المتنازع فيه لا يقل عن حق واضع اليد فى طبيعته وفى قوة ثبوته وزيادة على ما ذكر يجب على طالب الحراسة أن يثبت هذه الأمور جميعها وليس على واضع اليد أن يثبت اقتداره .

Résumé (Français)

MM. Amin Zaky Bey, Mohammad Zaky Aly Bey, Mohammad Fouad Hosny Bey (C.C.). Demande en nomination de séquestre — Conditions pour qu'elle soit justifiée — Preuve — A charge du demandeur. Pour que la demande en nomination de séquestre soit justifiée, il faut qu'il y ait litige et danger certain en laissant la chose ou le bien entre les mains de celui qui le détient. Il faut en outre que la situation juridique de la partie qui la requiert, relativement à l'objet litigieux, aux raisons et aux titres sur lesquels elle s'appuie, ne soit pas moindre que celle du détenteur. Enfin, c'est à celui qui demande la nomination d'un séquestre d'établir tout cela et non pas au détenteur de prouver sa solvabilité (18). (18) Appel Mixte 1-5-1895 (B.L.J. 7, p. 278). Appel Mixte 6-11-1895 (B.L.J. 8, p. 3). V. Note 18, p. 650 (Arabe).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 803
صفحة 803
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٨٠٣–٨٠٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا