شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٧٨٩–٧٩٣

( ١ ) تقادم . الترك الموجب لعدم سماع الدعوى شرعا . ماهيته . ( ٢ ) تقادم وضع اليد بسبب وقتى معلوم غير أسباب التمليك أثره . وضع يد الواقف المستحق والناظر على الوقف وورثته . متى يصح التمسك به لاكتساب ملكية العين الموقوفة ؟ ( المادة ٧٩ مدنى ) ( ٣ ) تقادم . مدة وضع اليد المكسبة لملكية الوقف . شرط التمسك بذلك . استيفاء وضع اليد للشروط القانونية المقررة لاكتساب الملكية بوضع اليد .

العدد
العدد التاسع
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٢٣ — ٤ — ٣٦
المواد
المادة ٧٩ من القانون المدنى؛ المادة ٧٧ من القانون المدنى (فى الأسباب)

المبادئ المستخلصة

١ — إن قاعدة الشريعة الاسلامية فى الترك الموجب لعدم سماع الدعوى هى ترك الدعوى بالعين مع قيام مقتضاها من غصب الغير للعين وتعديه عليها وإنكار حق مالكها . ٢ — إن المادة ٧٩ من القانون المدنى صريحة فى أن لا سبيل لمن وضع يده بسبب وقتى معلوم غير أسباب التمليك المعروفة إلى أن يكسب لا هو ولا ورثته الملك بوضع اليد مهما تسلسل التورث وطال الزمن : وحكم هذه المادة يسرى على الواقف المستحق والناظر على الوقف وعلى ورثته من بعده مهما تسلسل توريثهم وطال وضع يدهم ولا يستطيع أيهم أن يمتلك العين بالمدة الطويلة إلا بعد أن يغير صفة وضع يده بما يغير به قانونا . ٣ — ان ملكية الوقف لا تسقط الدعوى بها بمجرد الاهمال مدة ثلاث وثلاثين سنة بل أنها تستمر حاصلة لجهة الوقف ما لم يكسبها أحد بوضع يده وضعا مستوفيا جميع الشرائط المقررة قانونا لاكتساب ملكية العقار بوضع اليد .

Résumé (Français)

MM. Mohammad Labib Attiah Pacha (V.-Prés.). Mourad Wahba Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Hamed Fahmy Bey, Aly Heidar Hégazy Bey (C.C.). I.—Prescription extinctive — Règle du droit musulman sur l'inaction qui entraîne interdiction d'entendre le procès — Sa portée. II.—Prescription — Détention précaire — Possession de celui qui a constitué un wakf et qui en a le bénéfice — Condition pour s'en prévaloir. (Art. 79 C.C.). III.—Prescription — Droit du Wakf — Condition pour le prescrire. I.—La règle du droit musulman sur l'inaction qui entraîne interdiction d'entendre le procès vise le fait de n'avoir pas intenté l'action en revendication, alors qu'il y avait lieu de le faire en raison de l'usurpation d'un tiers ou de sa dénégation (14). II.—L'article 79 du Code Civil pose nettement la règle que celui qui possède à un titre précaire et connu, autrement qu'à titre de propriétaire par un des modes connus d'acquisition de la propriété, ne peut devenir propriétaire, ni lui ni ses héritiers, quelque nombreuses que soient les générations successives et quelque longue que soit la durée de la possession. Cette règle s'applique au constituant du Wakf qui en est en même temps le bénéficiaire et le nazir, ainsi qu'à ses héritiers après lui, quelque nombreuses que soient les générations successives et quelque longue que soit la durée de la possession. Aucun d'eux ne peut prescrire à moins d'intervertir le titre de sa possession par l'une des causes légales d'interversion (15). III.—La seule inaction pendant 33 ans ne suffit pas à prescrire le droit à la propriété du Wakf : il faut qu'à cette inaction corresponde de la part de celui qui soulève la prescription une possession remplissant les conditions requises pour être utile à l'usucaption (16). (14) Cass. 18-4-1935 (B.O. 36/8/183). (15) Cass. 31-12-1931 (B.O. 33/6/134). Cass. 28-2-1935 (B.O. 36/4/91). (16) Appel Caire (Chambres réunies) 4-5-1929 (B.O. 30/8/107). Cass. 18-4-1935 (B.O. 36/8/183). Cass. 31-10-1935 (Al Mohamah 16/5/204). App. Mixte 24-4-1919 (B.L.J., 31 p. 259). App. Mixte 16-11-1920 (B.L.J. 33, p. 18). Palagi (Code Civil Mixte, t. I, art. 22 : p. 215, No. 313. Messina : Droit Civil Egyptien, t. IV, Traité du Wakf, p. 462 et suiv. No. 1149, 1155, 1156, 1160 1161, 1162, 1163, 1164. App. Mixte 10-5-1921 (B.L.J. 33, p. 319). App. Mixte 23-5-1922 (B.L.J. 34, p. 422). App. Mixte 26-2-1929 (B.L.J. 41, p. 257). App. Mixte 15-1-1935 (B.L.J. 47, p. 104).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 793
صفحة 789
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٧٨٩–٧٩٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا