شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٧٨٦–٧٨٨

نقض مدنى . حكم . دعوى حساب . اعتبار أحد الخصوم تاجرا . بيان أسباب ذلك فى الحكم . اعتبار الدعوى تجارية والأخذ فيها بالدفاتر التجارية والقرائن . جوازه . صحة الحكم .

العدد
العدد التاسع
المحكمة
محكمة النقض والإبرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٢٣ — ٤ — ١٩٣٦
المواد
المادتان الأولى والثانية من قانون التجارة

المبادئ المستخلصة

إذا اعتبرت المحكمة أحد الخصوم تاجرا وبينت فى حكمها لم اعتبرته كذلك طبقا لنص المادتين الأولى والثانية من قانون التجارة ، ثم حققت دعوى الحساب المقامة منه على أساس التصفية التى أجراها خبير الدعوى وفصلت فى حكمها الدلائل والقرائن التى استندت عليها فى اعتماد هذه التصفية من عقد اتفاق بين المدعى والمدعى عليه ومن أقوال وكيل المدعى أمام الخبير وقيامه بدفع الفروق التى طلبت منه ومن دفاتر المدعى عليه وعدم تقديم المدعى دفاتره التجارية اعتصاما منه بغير حق بأنه غير تاجر — إذا فعلت المحكمة ذلك — فإنها لا تكون قد خالفت القانون لأن الدعوى تجارية ويصح الأخذ فيها بالقرائن والدفاتر التجارية وبالأقوال والأعمال التى يطمئن إليها قاضى الموضوع ، ويكون حكمها صحيحا لا غبار عليه إذ استقام على أسباب وافية كافية مقنعة .

Résumé (Français)

MM. Mohammad Labib Attiah Pacha (V.-Prés.). Mourad Wahba Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Hamed Fahmy Bey, Aly Heidar Hégazy Bey (C.C.). Cassation civile — Jugement — Action en reddition de compte — Fait par le tribunal de considérer l'affaire comme étant commerciale et d'en donner les motifs — Preuve par présomptions et livres de commerce — Admissibilité. Dans une action en reddition de compte, le tribunal considère le demandeur comme étant commerçant et expose dans son jugement les raisons pour lesquelles il l'a considéré comme tel en application des articles 1 et 2 C.Com. Il vérifie ensuite les comptes en se basant sur la liquidation faite par l'expert désigné dans la cause. Dans son jugement, le tribunal expose en détail les preuves et les présomptions sur lesquelles il s'est basé pour adopter cette liquidation, à savoir : un contrat conclu entre les deux parties, les déclarations de l'agent du demandeur devant l'expert, le fait par le demandeur de couvrir les différences qui lui ont été réclamées, les livres du détendeur, le fait par le demandeur de n'avoir pas produit ses livres de commerce en prétendant qu'il n'est pas commerçant. En ce faisant, le tribunal n'a pas violé la loi puisqu'il s'agit d'une affaire commerciale où il peut former sa conviction en se basant sur les présomptions, les livres de commerce, les déclarations et les faits qui lui inspirent confiance. Sa décision n'est entachée d'aucun vice, étant suffisamment et même amplement motivée.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 788
صفحة 786
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٧٨٦–٧٨٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا