شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٧٨٠–٧٨٥

( ١ ) دائن محكوم له بالدين . رفعه الدعوى باسمه ولمصلحته على مدين مدينه للحكم له بدينه . عدم جواز ذلك . كيفية اقتضاء الدين فى هذه الحالة . حجز ما للدين لدى الغير . ( ٢ ) الدعوى المباشرة التى يرفعها المتنازل له عن حقوق الايجار على المؤجر . شروطها . الحكم بفسخ عقد الايجار . عدم جواز رفع الدعوى المباشرة .

العدد
العدد التاسع
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
١٦ — ٤ — ١٩٣٦
المواد
المادة ٤٢٩ من قانون المرافعات؛ المادة ١٤١ من القانون المدنى (فى الأسباب)

المبادئ المستخلصة

١ — الدائن الذى حكم له بدينه على مدينه لا يجوز له أن يرفع دعواه باسمه ولمصلحته هو على مدين مدينه ليحكم له بالمبلغ الذى حكم له به من قبل على المدين — لأن هذه الدعوى غير مقبولة اذ يشترط فى الدعوى التى يصح رفعها من الدائن على مدين مدينه أن يرفعها باسم مدينه ليحكم لمدينه هذا على مدين المدين وليكون المحكوم به حقا للدين يتقاسمه دائنوه قسمة غرماء . والدائن فى هذه الحالة ( الذى حكم له بدينه على مدينه ) ويريد اقتضاءه من مدين مدينه ليس له أن يرفع مثل هذه الدعوى بل له أن يحجز على ما يكون لمدينه من مال تحت الغير حجزا تنفيذيا فاذا لم يقر المحجوز لديه بالدين غشا أو تدليسا كان له أن يرفع عليه دعوى الالزام التى خول له القانون حق رفعها عليه ليحكم له بدينه تعويضا طبقا لما تقضى به أحكام المادة ٤٢٩ من قانون المرافعات . ٢ — الدعوى المباشرة ( Action Directe ) التى يجوز للمتنازل له عن حقوق الاجارة رفعها على المؤجر الأصلى هى التى يطالبه بها بالحقوق التى تنوزل له عنها من مثل تسليم العين المؤجرة وغير ذلك من التزامات المؤجر ، فاذا كان قد قضى فى الاجارة نهائيا بالفسخ فى مواجهة المستأجر والمتنازل له وأعيدت العين الى المؤجر ورجع المتنازل له على المتنازل بما كان دفعه معجلا من الايجار وبما استحقه بسبب الفسخ فلا يجوز للمتنازل له أن يضمِّن المؤجر الأصلى .

Résumé (Français)

MM. Mohammad Labib Attiah Pacha (V.-Prés.) ; Mohammad Fahmy Hussein Bey, Hamed Fahmy Bey, Abdel Fattah El Sayed Bey, Aly Heidar Hégazy Bey (C.C.). I.—Créancier dont la créance a été reconnue — Exercice en son nom des droits et actions de son débiteur — Inadmissible — Moyen de recouvrer la créance — Saisie-arrêt exécution. II.—Action directe du cessionnaire contre le bailleur principal — Ses conditions — Résolution du bail — Irrecevabilité de l'action directe. I.—Le créancier dont la créance a été reconnue par un jugement ne saurait être admis à exercer en son propre nom et à son bénéfice exclusif les droits et actions de son débiteur pour recouvrer sa créance. En effet, l'action oblique n'est recevable qu'à la condition qu'elle soit exercée au nom du débiteur pour que le droit soit réalisé par son titulaire lui-même et que le bien visé rentre dans le gage de tous les créanciers du débiteur. Pour qu'en pareil cas le créancier puisse recouvrer sa créance il ne doit pas exercer une action oblique, mais pratiquer une saisie-arrêt exécution. Si le tiers saisi ne reconnaît pas la créance par fraude ou dol, le créancier pourra exercer l'action prévue par l'article 429 C.P. C.C. pour le faire condamner au payement des causes de la saisie.(13) II.—L'action directe que le cessionnaire peut exercer contre le bailleur principal est celle qui a pour objet la réclamation des droits qui lui ont été cédés, comme par exemple la consignation des terrains loués ou autres engagements du bailleur. Dès lors si le bail a été définitivement résolu vis-à-vis du locataire et du cessionnaire et si les terrains sont restitués au bailleur, le cessionnaire qui voudrait poursuivre le locataire principal en réclamation des loyers qu'il avait payés à l'avance et de dommages-intérêts du fait de la résolution du bail, ne pourrait mettre en cause le bailleur principal. (13) L. Josserand (Cours de Droit Civil, t. II, p. 367 (Résultats de l'action Indirecte). V. Note 13, p. 627 (Arabe).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 785
صفحة 780
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٧٨٠–٧٨٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا