شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٧٧٨–٧٧٩

إثبات . التحقيق بالبينة . سلطة محكمة الموضوع فى إجابة الطلب . مداها

العدد
العدد التاسع
المحكمة
محكمة النقض والإبرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
١٦ — ٤ — ١٩٣٦

المبادئ المستخلصة

إن محكمة الموضوع ليست ملزمة بإجابة الخصوم إلى طرق التحقيق التى يطلبونها . وكل ما هى ملزمة به أن تبين فى حكمها لم رفضت الإحالة إلى التحقيق .

Résumé (Français)

MM. Mohammad Labib Attiah Pacha (V.-Prés.) ; Mohammad Fahmy Hussein Bey, Hamed Fahmy Bey, Abdel Fattah El Sayed Bey, Aly Heidar Hégazy Bey (C.C.). Preuve — Demande de prouver certains faits par témoins — Pouvoir du tribunal du fond de l'accepter ou de la refuser — Etendue de ce pouvoir. Le tribunal du fond n'est pas tenu d'accepter la demande des parties de procéder à une mesure d'instruction. Il est simplement tenu d'indiquer dans son jugement le motif de son refus (12). (12) Cass. 10-11-1932 (B.O. 34-1-17) et la note y jointe. Glasson et Tissier (Procédure Civile, 3e éd., t. II, p. 761,. Dalloz, Codes Annotés, Procédure Civile, t. II, art. 253, p. 5, V. Note 12, p. 625 (Arabe). Dalloz (Répertoire Pratique, t. V, p. 272).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 779
صفحة 778
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٧٧٨–٧٧٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا