شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٧٧٤–٧٧٧

دعوى ابطال تصرفات المدين ( الدعوى البوليصية ) . أركانها .

العدد
العدد التاسع
المحكمة
محكمة النقض والإبرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
١٦ — ٤ — ١٩٣٦

المبادئ المستخلصة

إذا استخلصت محكمة الاستئناف من وقائع الدعوى ما استدلت منه على اعسار المدين المتصرف وسوء نيته ونية المتصرف له وتواطؤهما على الاضرار بالدائن وطابقت ما ثبت لديها من ذلك على المعانى القانونية لأركان الدعوى البوليصية وهى كون دين رافع الدعوى سابقا على التصرف المطلوب ابطاله وكون هذا التصرف أعسر المدين وكون المدين والمتصرف له سيئ النية متواطئين على الاضرار بالدائن فوجدت بهذه المطابقة أن تلك الأركان متوافرة قانونا ثم حكمت بابطال التصرف كان حكمها سديدا وافى الأسباب .

Résumé (Français)

MM. Mohammad Labib Attieh Pacha (V.-Prés.) ; Mohammad Fahmy Hussein Bey, Hamed Fahmy Bey, Abdel Fattah El Sayed Bey, Aly Heidar Hégazy Bey (C.C.). Action paulienne — Ses éléments. La Cour d'Appel déduit des faits de la cause que le débiteur qui a aliéné ses biens était insolvable et que lui ainsi que le tiers avec lequel l'acte a été passé étaient de mauvaise foi et avaient l'intention de nuire au créancier. Elle considère ensuite que, pour que les éléments de l'action paulienne soient réunis, il faut : (1) que la créance en vertu de laquelle l'action est intentée soit d'une date antérieure à l'acte attaqué ; (2) que cet acte ait rendu le débiteur insolvable ; (3) que l'acte ait été fait dans le but de porter préjudice au créancier à la suite d'un concert frauduleux avec celui à qui l'aliénation est faite. Comparant les déductions qu'elle a faites à ces éléments, la Cour estime qu'ils se trouvent tous réunis et prononce la nullité de l'acte. Sa décision est donc judicieuse et suffisamment motivée (11). (11) Cour d'Appel 19-5-1930 (Al Mohamah 11/3/147). Palagi (Code Civil Mixte, t. II, Art. 204, p. 153. No. 11.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 777
صفحة 774
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٧٧٤–٧٧٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا