شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٧٧١–٧٧٣

نزع الملكية للمنفعة العامة . تقدير الأملاك المطلوب نزع ملكيتها . عمل سلطة . خروجه عن سلطان القضاء .

العدد
العدد التاسع
المحكمة
محكمة النقض والإبرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٩ — ٤ — ١٩٣٦

المبادئ المستخلصة

إذا طلب المالك استرداد ما يدعى أن الحكومة نزعت ملكيته زيادة عن المنفعة العامة فكأنما يطلب تعديل مرسوم نزع الملكية أو إلغاءه إلغاء جزئيا وهذا الطلب فضلا عن أنه لا يمكن اقحامه فى معارضة ترفع عن تقدير ثمن ما تنزع ملكيته جبرا للمنفعة العامة فإنه خارج قطعا عن دائرة اختصاص السلطة القضائية طبقا لقواعد الفصل بين السلطات .

Résumé (Français)

MM. Mohammad Labib Attiah Pacha (V.-Prés.). Mourad Wahba Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Hamed Fahmy Bey, Aly Heidar Hégazy Bey (C.C.). Expropriation pour cause d'utilité publique — Détermination du terrain qu'on veut exproprier — Acte administratif — Echappe au contrôle de l'autorité judiciaire. Si le propriétaire demande la restitution d'une partie du terrain exproprié par le Gouvernement, en soutenant qu'elle dépasse les besoins des travaux d'utilité publique, il semble vouloir ainsi modifier le décret d'utilité publique ou l'annuler en partie. Or pareille demande est non seulement inadmissible à propos d'une opposition contre l'évaluation d'un terrain exproprié pour cause d'utilité publique, mais aussi elle échappe totalement à la compétence de l'autorité judiciaire conformément au principe de la séparation des pouvoirs (10). (10) Henri Lamba (Droit Public et Administratif de l'Egypte, p. 486). H. Berthélemy (Traité Elémentaire de Droit Administratif, p. 624, No. 2). Cour d'Appel du Caire, 14-5-1929 (Al Mohamah 9/ /582).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 773
صفحة 771
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٧٧١–٧٧٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا