شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٧٦٨–٧٧٠

تزوير . الأدلة التى تقبل فى دعوى التزوير . تعيينها موضوعى . طريقة فحص هذه الأدلة . حرية قاضى الموضوع فى ذلك . لا رقابة لمحكمة النقض .

العدد
العدد التاسع
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٩ — ٤ — ١٩٣٦
المواد
المادة ٢٨٢ مرافعات

المبادئ المستخلصة

ان القانون — إذ نص بالمادة ٢٨٢ مرافعات على أن لا تقبل المحكمة من الأدلة فى دعوى التزوير إلا ما يكون متعلقا بها وجائز القبول بالنظر لاثباتها وبالنظر لما يترتب على الثبوت بالنسبة للحكم فى الدعوى الأصلية — لم يرسم طريقا لبيان ما يكون من الأدلة متعلقا بدعوى التزوير وجائز القبول وما ليس كذلك وإنما ترك تقدير هذا الأمر لقاضى الموضوع بحسب ما يراه وسلطته فى ذلك لا تخضع لرقابة محكمة النقض ما دام أن تقديره لما كان من الأدلة متعلقا بدعوى التزوير وما هو غير متعلق بها كان مبنيا على دلائل مقبولة عقلا . كذلك لم يقيد القانون قاضى الموضوع فى كيفية فحص الأدلة وانما أطلق له الحرية فى ذلك فله أن يفحص كل دليل على إنفراد كما له أن يفحص الأدلة جملة لاستظهار الرأى الذى يطمئن اليه . فاذا ذكرت محكمة الموضوع فى حكمها أن الختم الموقع به على الورقة المدعى بتزويرها هو ختم المدعية ثم بحثت أدلة التزوير المقدمة من المدعية واستخلصت من بحثها بأدلة مقبولة عقلا أنها غير منتجة فى الدعوى كان رأيها فى هذا لا معقب عليه .

Résumé (Français)

MM. Mohammad Labib Attiah Pacha (V.-Prés.). Mourad Wahba Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Hamed Fahmy Bey, Aly Heidar Hégazy Bey (C.C.). Inscription en faux — Moyens de faux admissibles — Leur détermination — Question de fond — Méthode d'examen de ces moyens — Pouvoir discrétionnaire du juge du fond — Echappe au contrôle de la Cour de cassation. (Art. 282 C.P.C.C.). Aux termes de l'article 282 C.P.C.C., le tribunal n'admettra que les moyens de faux qui seront pertinents et admissibles, tant au point de vue de la preuve du faux en lui-même que de l'influence que le faux peut avoir sur la solution du litige. Mais la loi ne trace pas la voie à suivre pour savoir si les faits articulés à l'appui d'une inscription en faux sont ou non pertinents et admissibles ; elle laisse cela à l'appréciation du juge du fond qui jouit à cet égard d'un pouvoir discrétionnaire sur lequel la Cour de cassation n'exerce aucun contrôle, pourvu que son appréciation soit basée sur des arguments logiquement admissibles. De même la loi n'impose aucune restriction au juge du fond quant à la méthode à suivre pour examiner les moyens de faux ; elle lui laisse à cet égard une liberté absolue. Il peut donc examiner chaque moyen séparément ou tous les moyens à la fois pour se former une opinion. Dès lors, si le tribunal du fond déclare, dans son jugement, que le cachet apposé sur la pièce prétendue fausse appartient à la demanderesse et si, examinant ensuite les moyens de faux invoqués par la demanderesse, il conclut par des arguments logiquement admissibles que le faux n'a aucune influence sur la solution du litige, sa décision échappe à tout contrôle(9). (9) Carpentier et du Saint (Répertoire Général du Droit Français, t. XXII, Faux Incident Civil, p. 692). V. Note 9, p. 615 (Arabe).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 770
صفحة 768
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٧٦٨–٧٧٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا