شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٧٦٥–٧٦٧

رخصة الاتجار بالآثار . عدم تقييدها بأى قيد زمنى . مسئولية مصلحة الآثار فى سحب رخصة الاتجار بالآثار وعدم تجديدها . وجوب التعويض لصاحب الرخصة .

العدد
العدد التاسع
المحكمة
محكمة النقض والإبرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٩ — ٤ — ١٩٣٦

المبادئ المستخلصة

ليس لمصلحة الآثار أن تسحب رخصة الاتجار فى الآثار من المرخص له بها إذ أن هذه الرخصة يجب أن تكون مطلقة من كل قيد زمنى ، فاذا أعطيت اليه موقوتة فيجب أن يعتبر أن هذا القيد معدوم . وبناء على هذا إذا أخذت مصلحة الآثار الرخصة من التاجر المرخص له بها لتجديدها ثم امتنعت عن تسليمها اليه وانتهت بسحبها منه نهائيا فانها تحمل بذلك مسئولية خطئها فى سحب الرخصة منه وما يترتب على هذا السحب من سلب طمأنينته فى الاتجار واعتباره متجرا فى العاديات بغير رخصة وبذلك يتعرض لمهاجمة محله فى كل لحظة فلا يطمئن له التجار ولا غواة العاديات فى شراء ما عنده مما يسبب له ضررا يجب على مصلحة الآثار تعويضه .

Résumé (Français)

MM. Mohammad Labib Attiah Pacha (V.-Prés.). Mourad Wahba Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Hamed Fahmy Bey, Aly Heidar Hégazy Bey (C.C.). Antiquités — Permis d'en faire le commerce — Sans condition de durée — Retrait du permis et refus de le renouveler — Responsabilité de l'administration des antiquités — Dommages-intérêts. Il n'appartient pas à l'administration des Antiquités de retirer le permis de faire le commerce des antiquités à ceux qui le détiennent. Ce permis doit être en effet exempt de toute condition de durée. Dès lors, si l'administration des Antiquités prend le permis du commerçant en antiquités pour le lui renouveler, puis refuse de le lui rendre et finit par le lui retirer définitivement, elle encourt la responsabilité du retrait irrégulier de ce permis et des conséquences qui en découlent, à savoir : le commerçant ne pourra plus exercer son commerce en toute tranquillité ; il sera considéré comme faisant le trafic des antiquités sans permis et sera à tout instant exposé à une descente de police ; il n'aura donc plus la confiance des commerçants ni des amateurs d'antiquités et subira par conséquent un préjudice que l'administration des antiquités devra réparer (8). (8) Cassation 23-5-1932 (Al Mohamah, 11/2/ 54).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 767
صفحة 765
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٧٦٥–٧٦٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا