شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٧٦١–٧٦٢

اجراءات التحقيق ، نيابة عمومية ، قرار الحفظ ، متى يمنع من العود الى رفع الدعوى العمومية .

العدد
العدد التاسع
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
١٥ — ٦ — ١٩٣٦
المواد
المادة ٤٢ تحقيق جنايات

المبادئ المستخلصة

إن قرار الحفظ الذى يمنع بمقتضى المادة ٤٢ تحقيق جنايات من العود الى اقامة الدعوى العمومية إلا اذا ألغى النائب العام هذا القرار فى مدة الثلاثة الشهور التالية لصدوره أو اذا ظهرت أدلة جديدة قبل أنقضاء المواعيد المقررة لسقوط الحق فى اقامة الدعوى ، هذا القرار هو الذى يصدر من النيابة على أثر تحقيق تكون قد أجرته بنفسها أو بواسطة أحد مأمورى الضبطية القضائية بناء على انتداب تصدره خصيصا لهذا الغرض . أما ماعدا ذلك من التحقيقات الادارية التى يجريها البوليس فى بلاغ ما سواء من تلقاء نفسه أو على أثر احالة الأوراق اليه من النيابة فلا يعتبر تحقيقا بالمعنى القانونى مما يمنع النيابة من العود لرفع الدعوى بعد حفظها إذ تلك المحاضر ليست إلا محاضر جمع استدلالات لا تقوم مقام التحقيق المقصود بالمادة ٤٢ تحقيق جنايات سالفة الذكر .

Résumé (Français)

MM. Moustafa Mohammad Pacha (Prés.); Mohammad Fahmy Hussein Bey, Ahmad Amin Bey, Abdel Fattah El Sayed Bey, Mahmoud Samy Bey (C.C.). Procédure d'instruction — Ministère public — Ordre de classement sans suite — Condition pour qu'il fasse obstacle à la reprise de l'action publique. Aux termes de l'article 42 C.I.C., l'ordre de classement sans suite fera obstacle à la reprise de l'action publique, à moins que le procureur général n'annule cet ordre dans les trois mois de sa date ou qu'il ne se présente dans le délai de la prescription des charges nouvelles. Mais pour que l'ordre de classement sans suite produise cet effet, il faut qu'il ait été rendu par le parquet "à la suite d'une instruction" menée par ses soins ou par l'un des officiers de police judiciaire qu'il aurait spécialement délégué à cet effet. A part cela, toutes autres informations administratives menées par la police, soit d'office, soit à la suite du renvoi des pièces par le parquet, ne sont pas considérées comme une "instruction" dans le sens légal du terme. Ce ne sont que des procès-verbaux d'information qui ne sauraient remplacer l'instruction prévue par l'article 42 C.I.C. Si le parquet rend un ordre de classement sans suite après une pareille information cela ne saurait donc faire obstacle à la reprise de l'action publique (6). (6) Cass. 18-2-1935 (B.O. 36/7/155). Aly Zaky el Oraby Bey (Principes d'Instruction et de Procédure Pénale, t. I, p. 249). Guindy Abdel Malek Bey (Répertoire pénal, t. II, p. 312).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 762
صفحة 761
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٧٦١–٧٦٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا