شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٧٦٠

اعتراف فى المواد الجنائية . تجزئته . جوازها .

العدد
العدد التاسع
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٨ — ٦ — ١٩٣٦

المبادئ المستخلصة

لمحكمة الموضوع أن تجزئ اعتراف متهم فتولى بعضه ثقة وتلتفت عن البعض الآخر مما لا ترتاح لتصديقه . ولذا يكون من سلطة تلك المحكمة المطلقة أن تؤاخذ متهما باعترافه عن جريمة قتل مع سبق الاصرار دون أن يتعارض ذلك مع ما رأته من عدم تصديقه فيما قاله عن اشتراك آخرين معه فى القتل .

Résumé (Français)

MM. Moustafa Mohammad Pacha (Prés.); Mohammad Fahmy Hussein Bey, Abdel Fattah El Sayed Bey, Mahmoud Samy Bey, Aly Heidar Hegazy Bey (C.C.). Aveu en matière criminelle — Divisibilité — Sa portée. Il appartient au juge du fond de diviser l'aveu du prévenu, d'en adopter une partie et d'en rejeter ce qu'il n'estime pas digne de foi. C'est ainsi qu'il peut souverainement et sans contradiction aucune retenir l'aveu de l'accusé qui reconnaît avoir commis le meurtre avec préméditation et ne pas faire état de sa déclaration prétendant qu'il a d'autres complices (5). (5) V. Note 5, p. 907 (Arabe.) Guindy Abdel Malek Bey (Répertoire pénal t. I, p. 123). Aly Zaky el Oraby Bey (Principes d'instruction et de procédure pénale, t. II, p. 94). Grandmoulin (La Procédure Pénale Egyptienne, t. I, p. 300). Cassation 6-3-1930 (Recueil des principes de la Cour de Cassation, t. II, No. 2). Faustin Hélie (Traité de l'instruction Criminelle, t., IV, 2e, éd. p. 591). Dalloz (Répertoire Pratique, t. IX (Preuve), p. 484).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 760
صفحة 760
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٧٦٠–٧٦٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا