شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٧٥٨–٧٥٩

نقض جنائى . حكم . حقوق الدفاع . تغيير التهمة من اشتراك فى قتل عمد بالاتفاق والمساعدة الى قتل عمد . عدم تنبيه الدفاع الى هذا التغيير . اخلال بحقوق الدفاع . نقض .

العدد
العدد التاسع
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٨ — ٦ — ١٩٣٦
المواد
المادة ١٩٨ عقوبات

المبادئ المستخلصة

إذا قدم متهم للمحاكمة مع آخرين على أساس أنهم اشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة فى قتل شخص عمدا مع سبق الاصرار وفى أثناء المحاكمة ثبت للمحكمة أن ركن سبق الاصرار غير متوفر وأن أولهم هو الذى أطلق على المجنى عليه عيارين ناريين أصابه أحدهما فادانته على أساس أنه القاتل وحده طبقا للمادة ١٩٨ عقوبات وبرأت باقى المتهمين من التهمة فانها بذلك تكون قد عدلت التهمة المنسوبة للمتهم من اشتراك فى قتل بطريق الاتفاق والمساعدة الى قتل عمد بدون سبق اصرار فاذا لم تكن قد نبهت الدفاع الى هذا التغيير فانها تكون قد أخلت بحقوق الدفاع لأنها أضافت على التهمة عنصرا جديدا لم يكن محل دفاع ولم يكن يتوقعه المتهم وهذا الاخلال يستلزم نقض الحكم .

Résumé (Français)

MM. Moustafa Mohammad Pacha (Prés.); Mohammad Fahmy Hussein Bey, Abdel Fattah El Sayed Bey, Mahmoud Samy Bey, Aly Heidar Hegazy Bey (C.C.). Cassation pénale — Jugement — Droits de la défense — Modification de l'accusation sans attirer l'attention de la défense — Violation des droits de la défense — Cassation. Un accusé est poursuivi avec d'autres sous l'inculpation de s'être tous mis d'accord pour commettre un meurtre avec préméditation et d'avoir aidé à sa perpétration. Durant les poursuites, la Cour d'Assises constate que l'élément de préméditation fait défaut et que c'est le premier accusé qui a tiré sur la victime deux coups de feu dont l'un l'a atteinte. Elle conclut donc à sa culpabilité en tant que seul meurtrier, conformément à l'article 198 C.P. La Cour ayant ainsi modifié l'accusation dirigée contre cet accusé, est tenue d'attirer sur cela l'attention de la défense. Faute de quoi elle aura violé les droits de la défense du fait qu'elle a ajouté à l'accusation un nouvel élément auquel l'accusé ne s'attendait pas et contre lequel il ne s'est pas défendu; et cette violation entraîne cassation (4). (4) Cass. 3-1-1929 (Recueil des principes de la Cour de Cass, t. I. No. 106, p. 124). Cass. 10-1-1929 (Recueil des principes de la Cour de Cass. t. I, No. 109, p. 129).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 759
صفحة 758
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٧٥٨–٧٥٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا