شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٧٥٦–٧٥٧

نصب . الطرق المبينة بالمادة ٢٩٣ ع . التصرف فى مال ثابت أو منقول . رهن منقولات مسروقة تأمينا لمبلغ . وجوب عقاب الراهن . وقوع أو عدم وقوع ضرر على المرتهن . لا أهمية له .

العدد
العدد التاسع
المحكمة
محكمة النقض والإبرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٨ — ٦ — ١٩٣٦
المواد
المادة ٢٩٣ عقوبات

المبادئ المستخلصة

ان المادة ( ٢٩٣ ) من قانون العقوبات نصت على معاقبة كل من استولى من الغير على نقود أو ما شاكلها بالطرق التى بينتها المادة ، ومن بينها التصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا للمتصرف ولا له حق التصرف فيه . ويبين بجلاء من هذا النص أن العقاب هو عن مجرد حصول المتصرف فى مال الغير على نقود او غيرها عن طريق هذا التصرف ، بصرف النظر عما اذا كان هذا الضرر قد وقع على الطرف الآخر فى التعاقد أو على صاحب الشىء الواقع فيه التصرف . فاذا توصل شخص بطريق الاحتيال الى الاستيلاء على مبلغ من آخر وذلك بأن رهن لديه بعض منقولات مسروقة تأمينا للمبلغ حالة كون هذه المنقولات غير مملوكة له فانه بذلك يرتكب الجريمة المنصوص عليها فى المادة ٢٩٣ ع . ولا محل للقول بأن المرتهن لم تقع عليه جريمة لأن ما دفعه دينا سيرد له إما ببيع المرهون أو بدفع قيمة الرهن من مالك المنقولات إذ أن أركان الجريمة تعتبر متوافرة فى هذه الحالة ولو لم يلحق المرتهن ضرر بسبب اقتضائه قيمة القرض من المجنى عليه بعد وقوع الجريمة .

Résumé (Français)

MM. Moustafa Mohammad Pacha (Prés.); Mohammad Fahmy Hussein Bey, Abdel Fattah El Sayed Bey, Mahmoud Samy Bey, Aly Heidar Hegazy Bey (C.C.). Escroquerie — Moyens indiqués à l'article 293 C.P. — Fait de disposer de biens mobiliers ou immobiliers —Remise de meubles volés comme gage d'un prêt — Punissable — Question de préjudice subi par le créancier gagiste — Sans importance. L'article 293 C.P. prévoit des peines contre quiconque escroque de l'argent ou d'autres biens appartenant à autrui par l'un des moyens indiqués dans cet article, entre autres par le fait de disposer de biens mobiliers ou immobiliers dont il n'avait ni la propriété ni un pouvoir de disposition. Ce texte montre clairement que la peine est édictée pour le seul fait par celui qui a disposé des biens d'autrui d'avoir réalisé par ce moyen de l'argent ou autre, abstraction faite de la question de savoir si le préjudice a été subi par l'autre partie contractante ou par le propriétaire de la chose. Dès lors, si un individu parvient frauduleusement à obtenir de l'argent d'un tiers en lui donnant comme gage des meubles volés dont il n'avait pas la propriété, son acte tombe sous le coup de l'article 293 C.P. Il n'y a pas lieu de dire en pareil cas que le créancier gagiste ne subit aucun préjudice de ce fait puisque sa créance lui sera rendue soit par la vente des meubles, soit par leur propriétaire victime de l'escroquerie. Cela est en effet sans importance étant donné que les éléments de l'infraction se trouvent malgré cela réunis (3). (3) Ahmad Amin Bey (Droit pénal, partie Spéciale p. 733).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 757
صفحة 756
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٧٥٦–٧٥٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا