شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٧٥١

( ١ ) تلبس . جريمة احراز حشيش . صورة لتحققه فيها . ( ٢ ) تلبس . حق القبض والتفتيش الشخصى . جوازهما .

العدد
العدد التاسع
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
١ — ٦ — ١٩٣٦
المواد
المادة السابعة من قانون تحقيق الجنايات

المبادئ المستخلصة

١ — إن مشاهدة أحد رجال الضبطية القضائية لمتهم وهو يحاول اخفاء قطعة حشيش فى حجره وضبطه فى الحال وأخذها من يده بالقوة وسقوط نقود عالق بها مادة الحشيش عندئذ يعتبر تلبسا بجريمة احراز الحشيش . ٢ — التلبس بالجريمة يجيز لرجال البوليس ولكل فرد حق القبض على الشخص المتلبس طبقا للمادة السابعة من قانون تحقيق الجنايات التى نصت على أن من واجب كل شخص شاهد الجانى متلبسا بالجريمة أن يحضره أمام أحد أعضاء النيابة أو يسلمه لأحد مأمورى الضبطية القضائية أو لأحد رجال الضبط بدون احتياج لأمر بذلك إذا كان ما وقع منه يستوجب القبض عليه احتياطيا . وتفتيش الجانى الواقع فى هذه الحالة صحيح قانونا لأن التفتيش الشخصى من توابع القبض بل ومن مستلزماته .

Résumé (Français)

MM. Moustafa Mohammad Pacha (Prés.); Mohammad Fahmy Hussein Bey, Ahmad Amin Bey, Abdel Fattah El Sayed Bey, Mahmoud Samy Bey (C.C.). I.—Flagrant délit — Détention de hachiche — Cas où elle constitue un flagrant délit. II.—Flagrant délit — Perquisition et arrestation du coupable — Admissibilité. (Art. 7 C.I.C.) I.—Un officier de police judiciaire, ayant aperçu un individu qui essayait de cacher un morceau de hachiche, l'arrêta aussitôt et le lui enleva de force; des pièces d'argent auxquelles adhéraient des traces de hachiche tombèrent alors du prévenu. Ces faits dénotent que le prévenu était en état de flagrant délit de détention de substances stupéfiantes. II.—En cas de flagrant délit, les agents de la police ainsi que tout individu ont le droit d'arrêter le coupable. En effet, aux termes de l'article 7 C.I.C., toute personne devra, en cas de flagrant délit ou de toutes circonstances assimilées au flagrant délit, quand il s'agira d'un fait autorisant l'arrestation préventive, conduire le coupable désigné devant un membre du parquet ou le livrer à un officier de police judiciaire ou à un agent de la force publique, sans qu'il soit besoin de mandat. Dans ce cas l'action de fouiller le coupable est légalement admise car c'est une des conséquences ou plutôt une des nécessités de l'arrestation.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 751
صفحة 751
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٧٥١–٧٥١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا