شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٧٤٨–٧٥٠

تضامن . مدينون متضامنون . مطالبة أحدهم بكامل التعويض المدنى . جوازه . دعوى الضمان الفرعية . رفعها من المدين المتضامن على المدين الأصلى أثناء نظر دعوى التعويض الأصلية . جوازه .

العدد
العدد التاسع
المحكمة
محكمة النقض والإبرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢٥ — ٥ — ١٩٣٦
المواد
المادة ١٠٨ مدنى ، المادة ١١٥ مدنى

المبادئ المستخلصة

إن حكم المدينين المتضامنين فى دين واحد أنه يجوز إلزام أى واحد منهم بوفاء جميع الدين للدائن ( المادة ١٠٨ مدنى ) على أن يكون لمن قام بالوفاء حق الرجوع على باقى المدينين كل بقدر حصته ( المادة ١١٥ مدنى ) . فمن مصلحة المدين الذى رفعت عليه دعوى تعويض بالتضامن مع مدين آخر أن يقاضى فى نفس الوقت ذلك المدين الآخر و يطلب إلى المحكمة فى حالة الحكم عليه بذلك الدين ان تقضى له بحق الرجوع على المدين الآخر بكافة ما يحكم به عليه هو إذا كان لديه من الأسباب ما يقتضى عدم ملزوميته هو شخصيا بشئ من الدين ومصلحته فى ذلك محققة لا احتمالية فقط لأن رفع الدعوى عليه بادئ الأمر بصفته مدينا متضامنا مع المدين الآخر معناه التزامه شخصيا فى النهاية بجزء من الدين سواء اختار الدائن التنفيذ عليه هو بما حكمت به المحكمة ثم رجع هو على زميله المدين بحصته فيما حكم به أو كان الدائن قد اختار التنفيذ على المدين الآخر ثم رجع هذا المدين الآخر على المدين الأول بحصته فيما حكم به طبقا لحكم المادة ١١٥ مدنى وهذه المصلحة المحققة من أول الأمر هى التى تبيح لذلك المدين الرجوع على زميله المدين فى نفس الوقت الذى رفعت فيه دعوى التعويض الأصلية على المدينين معا والمطالبة بالحكم له على المدين الآخر بكل ما يحكم به عليه .

Résumé (Français)

MM. Zaky Berzy Bey, Ahmad Amin Bey, Abdel Fattah El Sayed Bey, Mahmoud Samy Bey, Aly Heidar Hegazy Bey (C.C.). Solidarité — Codébiteurs solidaires — Réclamation de la totalité des dommages-intérêts d'l'un d'eux — Admissible — Exception dilatoire de garantie — Admissible. Chacun des codébiteurs solidaires peut être obligé pour la totalité de la dette (art. 108 C.C.) mais celui d'entre eux qui a payé ou compensé a un recours contre chacun des autres pour leur part (art. 115 C.C.). Le débiteur solidaire poursuivi en réclamation de dommages-intérêts solidairement avec un autre débiteur a donc intérêt à mettre en cause son codébiteur et à demander au tribunal qu'en cas de condamnation il lui accorde un recours contre son codébiteur pour la totalité de la somme s'il a des raisons qui justifient son exemption de cette dette. Il aurait là un intérêt certain et non problématique, car l'action ayant été exercée contre lui au début en tant que codébiteur solidaire, il serait en définitive personnellement tenu d'une part de la dette, soit que le créancier exécute contre lui ou contre son codébiteur puisque chacun d'eux réciproquement a contre son coobligé un recours pour sa part, conformément à l'article 115 C.C. C'est cet intérêt certain qui permet à ce codébiteur d'opposer l'exception dilatoire de garantie et de mettre en cause son codébiteur pour qu'il soit condamné à la totalité de la dette (1). (1) V. Note 1, p. 595 (Arabe). Demolombe (Traité des Contrats, t. III, p. 251, No. 316). Aubry et Rau (Droit Civil Français, t. IV. 5e éd., p. 43). Baudry-Lacantinerie et Barde (Droit Civil : Des Obligations, t. II, p. 318). Walton (The Egyptian Law of Obligations, t. II, p. 411).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 750
صفحة 748
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٧٤٨–٧٥٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا