شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٧٤١–٧٤٧

( ١ ) دعوى الاسترداد . طبيعتها . دعوى موضوعية بحتة . عدم اعتبارها من اشكالات التنفيذ . ( ٢ ) اختصاص . الدعاوى المرفوعة على الحكومة . ديكريتو ١٨ مايو سنة ١٨٩٢ . وجود مدعى عليهم آخرين مع الحكومة . سريان الدكريتو فى هذه الحالة .

العدد
العدد الثامن
المحكمة
محكمة شبين الكوم الابتدائية — الجلسة المدنية والتجارية الاستئنافية
التاريخ
٢٨ — ٣ — ١٩٣٦
المواد
ديكريتو ١٨ مايو سنة ١٨٩٢

المبادئ المستخلصة

١ — إن القول بأن دعاوى الاسترداد هى نوع من اشكالات التنفيذ هو فى الواقع قياس لا يتفق مع طبيعة هذه الدعوى من كونها دعوى موضوعية بحتة ينظرها قاضى الموضوع بخلاف الاشكال فينظر أمام قاضى الأمور المستعجلة ويبنى على ذلك أن دعوى الاسترداد ترفع أمام المحكمة المختصة بحسب الأصول المعتادة . ٢ — إن الامتياز الممنوح للحكومة بمقتضى دكريتو ١٨ مايو سنة ١٨٩٢ مطلق لا قيد فيه ولا محل للتفريق بين ما إذا كانت الحكومة مدعى عليها وحدها أو معها آخرون و إلا لانتفت حكمة تشريع هذا القانون .

Résumé (Français)

MM. Mohammad Cherif (Prés.); Ibrahim Kamel, Mohammad Ahmad Hafez (J.J.). I.—Demande en revendication de meubles —Sa nature— Question de pur fait — Non considérée comme une difficulté d'exécution. II.—Compétence — Actions intentées au Gouvernement —Décret du 18 mai 1892 — Existence d'autres défendeurs — Application du Décret. I.—Dire que la demande en revendication de meubles est une sorte de difficulté d'exécution est une comparaison incompatible avec la nature de cette action. En effet il s'agit d'une question de pur fait qu'il appartient au juge du fond de trancher, tandis que les difficultés d'exécution sont tranchées par le juge des référés. Il en résulte que la demande en revendication doit être formée devant le tribunal compétent selon les règles ordinaires(26). II.—Le privilège appartenant au Gouvernement en vertu du Décret du 18 mai 1892 est absolu et n'admet ni restriction, ni distinction entre le cas où le Gouvernement est assigné seul ou avec d'autresco-defendeurs. Sinon le but de cette législation ne pourrait se réaliser (27). (26) Abou Heif Bey (Voies d'Exécution No. 217). Trib. Som. de Béni-Souef 18-12-1926 (Al Mohamah 7/4/259). Trib. de 1re. Inst. de Tanta 24-4-1929 (Al Mohamah 9/10/1093) (27) Comité de Surveillance Jud. (S) 29-12-1896 (Al Kada 4, p. 3). Trib. de première instance de Tanta (Statuant en appel), 24-4-1929 (B.O. 30/8/117). Trib. de première Instance de Mansourah (Statuant en appel) 21-6-1931 (B.O. 32/4/160).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 747
صفحة 741
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٧٤١–٧٤٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا