شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٧٣٤

( ١ ) اختصاص . الأعمال البرلمانية . لا رقابة للمحاكم عليها . ( ٢ ) اختصاص . الأعمال البرلمانية . شمولها جميع الأعمال التشريعية والادارية المتعلقة بشئون المجلسين . قرار من مجلس الشيوخ . حرمانه أحد أعضائه من مزايا العضوية ومنها المكافأة . عدم اختصاص المحاكم بالنظر فيه .

العدد
العدد الثامن
المحكمة
محكمة مصر الابتدائية — الجلسة المدنية والتجارية
التاريخ
١٧ — ٢ — ١٩٣٦

المبادئ المستخلصة

١ — إن الأعمال البرلمانية على اختلاف صورها لا رقابة للمحاكم عليها . ٢ — تشمل الأعمال البرلمانية الخارجة عن اختصاص المحاكم الأهلية جميع الأعمال التشريعية وكذا الإدارية المتعلقة بشئون المجلسين سواء أكانت صادرة من أحدهما أو من أحدى اللجان بهما أو من رئيسيهما أو من بعض أعضائهما بمقتضى سلطة وظائفهم . فالقرار الصادر من مجلس الشيوخ بحرمان أحد أعضائه من مزايا العضوية ومن ضمنها المكافأة هو من صميم الأعمال البرلمانية التى لا ولاية للمحاكم عليها .

Résumé (Français)

MM. Ahmad Helmy , Aly Arafa, Abdel Aziz Soliman (J.J.). I.—Compétence — Actes parlementaires — Echappent au contrôle des tribunaux. II.—Compétence — Actes parlementaires — Leur étendue — Tous les actes législatifs et actes administratifs concernant les deux assemblées — Décision du Sénat privant un de ses membres de l'indemnité parlementaire — Incompétence des tribunaux. I.—Les actes parlementaires, quels qu'ils soient, échappent au contrôle des tribunaux (23; 24). II.—Les actes parlementaires qui échappent au contrôle des tribunaux, comprennent tous les actes législatifs ainsi que les actes administratifs concernant les deux assemblées, peu importe qu'ils émanent de l'une des chambres ou de l'une des commissions ou du Président ou de quelques membres en vertu de leurs fonctions. Dès lors si le Sénat rend une décision privant un de ses membres des avantages des sénateurs entre autres l'indemnité parlementaire, sa décision est un acte purement parlementaire qui échappe au contrôle des tribunaux. (23) et (24) V. Note 23 et 24 p. 585 (Arabe).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 734
صفحة 734
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٧٣٤–٧٣٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا