شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٧٣٣

إجارة سابقة على سنة ١٩٣٠ — سنة ١٩٣١ زراعية — المقصود بهذه العبارة .

العدد
العدد الثامن
المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
١٠ — ١٢ — ١٩٣٥
المواد
المادة الأولى من القانون رقم ٣٢ سنة ١٩٣٢

المبادئ المستخلصة

إن المقصود بعبارة "سابقة على سنة ١٩٣٠ — ١٩٣١ زراعية" الواردة بعد لفظ "إجارة" فى المادة الأولى من القانون رقم ٣٢ سنة ١٩٣٢ هو أن تكون هذه الإجارة قد سبقت فى سريانها سنة ١٩٣٠ — ١٩٣١ الزراعية ، لا أن يكون تاريخ إبرام العقد قد تم قبل بدء السنة المذكورة . ويؤيد هذا الرأى المناقشة التى حدثت بمجلس الشيوخ فى صدد هذا القانون وما أدلى به مندوب الحكومة أمامه عما قصده الشارع من تلك العبارة . فاذا كان العقد خاصا بمدة تبدأ من سنة ١٩٣٠ — ١٩٣١ الزراعية فلا يستفيد المستأجر من التخفيض المنصوص عليه فى القانون المشار إليه ولا عبرة بتاريخ إبرام العقد .

Résumé (Français)

MM. Hassan Refaat Bey, Hassan Zaky Mohammad Bey, Mourad Kamel Bey (C.C.). Location de terrains — "Antérieure à l'année agricole 1930-1931" — Ce qu'on entend par cette expression. (Art. 1er de la Loi No. 32 de 1932). On entent par l'expression " antérieure à l'année agricole 1930-1931," qui figure après le mot " location " à l'article 1er de la Loi No. 32 de 1932, que la location ait été faite pour une période antérieure à l'année agricole 1930-1931, non que la date de la conclusion de l'acte ait précédé la dite année. Cette opinion est confirmée par la discussion de cette loi au Sénat et par la déclaration faite alors par le représentant du Gouvernement exposant ce que le législateur a voulu entendre par cette expression. Dès lors si l'acte se rapporte à une période commençant par l'année agricole 1930-1931, le locataire ne bénéficiera pas de la réduction prévue par cette loi, peu importe la date de la conclusion de l'acte. (22)

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 733
صفحة 733
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٧٣٣–٧٣٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا