شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٧٢٩–٧٣٢

( ١ ) اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام . حكم المحكمة الشرعية فيما اذا كانت العين تابعة أو غير تابعة للوقف . حيازته قوة الشىء المحكوم فيه . عدم جواز نظر نزاع متعلق بهذا الشأن أمام المحاكم الأهلية بعد الحكم الشرعى . ( ٢ ) الالتزامات والأواسى . حل الالتزامات . فائض الالتزام حق شخصى . بقاء وقف الأواسى .

العدد
العدد الثامن
المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
١٩٣٥/١١/١٤

المبادئ المستخلصة

١ — إن بحث المحكمة الشرعية فيما إذا كانت عين تابعة لوقف أو غير تابعة له هو بحث داخل فى اختصاصها فاذا خرجت من هذا البحث إلى أن العين تابعة للوقف فلا يمكن للمحكمة الأهلية أن تسمع نزاعا فى هذا الشأن الذى سبق أن نظرته المحكمة الشرعية فى حدود اختصاصها وخصته من كل جهة بكافة الطرق الشرعية ويكون حكم المحكمة الشرعية فى هذا الشأن قد حاز قوة الشىء المحكوم فيه . ٢ — الأراضى التى كانت تعطى للملتزمين بصفة أواسى ويكونون قد أوقفوها قبل أن يحل المغفور له محمد على باشا والى مصر الالتزامات والرزق الموقوفة وغير الموقوفه تبقى موقوفه مهما انحلت الالتزامات وعوض عنها بفائض الالتزام لأن الفائض لم يكن إلا حقا شخصيا رتب لأصحاب الالتزامات نظير الفائدة التى كانت تعود عليهم من تحصيل الضرائب بخلاف الأواسى التى كانت تعطى لهم ولعائلاتهم .

Résumé (Français)

MM. Etriby Abou el Ezz Bey (Prés.); Soliman el Sayed Soliman Bey, Mohammad Mahmoud Bey (C.C.). I.—Compétence des tribunaux indigènes en général — Litige sur la question de savoir si l'immeuble dépend ou non du Wakf — Jugement charéi y statuant et passé en force de chose jugée — Incompétence des tribunaux indigènes. II.—Terrains Aouassieh — Suppression des Iltizams (concessions d'impôts) — Rente viagère inscrite au Rouznameh au profit des Moultazems — Droit Personnel — Maintien des Wakfs portant sur des terrains Aouassieh. I.—Lorsque le Mehkémeh connaît d'un litige sur la question de savoir si un immeuble dépend ou non d'un Wakf, il agit dans les limites de sa compétence. S'il aboutit donc à cette conclusion que l'immeuble dépend du wakf et si sa décision passe en force de chose jugée, les tribunaux indigènes ne seraient plus admis à connaître de ce litige (20). II.—Les terrains Aouassieh (dégrevés) donnés aux Moultazems et qui auraient été constitués en Wakf —avant que Mohamed Ali Pacha, Wali d'Egypte, n'ordonne la suppression des Iltizams qu'ils soient ou non constitués en Wakf— demeurent wakf, peu importe que les Iltizams aient été supprimés et compensés par une rente viagère inscrite au Rouznameh. Cette rente n'était en effet qu'un droit personnel appartenant aux moultazems pour compenser le profit qu'ils tiraient de la perception des impôts. Tandis que les terrains Aouassieh leur étaient donnés à eux et à leurs familles (21). (20) App. Caire 16-3-1932 (Al Mohamah 13/5/275). Contra. Trib. de 1re. Inst. du Caire 28-4-1931 (Al Mohamah 13/2/48) (21) Guirguis Henein Bey (Les terrains et les impôts en Egypte, p. 190). Yâcoub Artin Pacha (Les Principes suivis en matière des terrains d'Egypte, Traduction arabe p. 49 et s.). Trib. de première instance du Caire 27-2-1930 (Al Mohamah 11/7/377). App. Mixte 8-1-1885 (R.O. 10, p. 34).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 732
صفحة 729
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٧٢٩–٧٣٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا