شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٧٢٧–٧٢٨

( ١ ) نفقة . بين غير المسلمين . نظرها أمام هيئتهم الدينية المعترف بها رسميا . ( ٢ ) هيئة قضائية . تشكيلها بكيفية جديدة . الامر أو القانون القاضى بذلك . تاريخ نفاذ كل منهما .

العدد
العدد الثامن
المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
١٠ — ٢ — ١٩٣٦

المبادئ المستخلصة

١ — انه طبقا للفرمانات والمنشورات المعمول بها يكون القضاء بالنفقة بين غير المسلمين من اختصاص الهيئة الدينية المعترف بها رسميا التى يتبعها الاخصام . ٢ — ان الأمر أو القانون القاضى بتشكيل هيئة قضائية بكيفية جديدة لايكون نافذا ولا معمولا به الا من تاريخ هذا التشكيل فعلا بوجود هذه الهيئة وقيامها طبقا لهذا الأمر أو القانون ، وما دام أن هذا الأمر أو هذا القانون لم ينفذ فعلا فتستمر الهيئة القضائية القديمة وتكون أحكامها هذه صحيحة قانونا .

Résumé (Français)

MM. Mahmoud Samy Bey, Aly Zaky el Oraby Bey, Hassan Zaky Mohammad Bey (C.C.). I.—Pension alimentaire — Non musulmans — Compétence des Méglis Millis. II.—Autorité judiciaire — Sa réorganisation par un Décret ou une loi — Date de leur mise en vigueur. I.—En vertu des firmans et des circulaires en vigueur, il appartient aux Méglis des communautés religieuses non musulmanes officiellement reconnues et dont relèvent les parties d'accorder une pension alimentaire (19). II. Le Décret ou la Loi portant réorganisation d'une autorité judiciaire n'entre en vigueur que du jour où cette réorganisation est réalisée et où une nouvelle autorité judiciaire est constituée conformément à ce Décret ou à cette loi. Tant qu'ils n'ont pas été effectivement exécutés, l'ancienne autorité judiciaire continue d'exercer son pouvoir juridictionnel et ses jugements sont légalement valables. (19) Cass. 30-11-1933 (Al Mohamah 14/4/77).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 728
صفحة 727
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٧٢٧–٧٢٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا