شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٧٢٣–٧٢٦

( ١ ) شفعة . الثمن الوارد بعقد البيع . ادعاء الشفعاء صوريته . ثبوت صحته . قضاء المحكمة الابتدائية بأحقيتهم للشفعة بالثمن الوارد بعقد البيع . صحة حكمها . ( ٢ ) نقض . أسباب جديدة . عدم جواز ابدائها لأول مرة أمام محكمة النقض .

العدد
العدد الثامن
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٢ — ٤ — ١٩٣٦

المبادئ المستخلصة

١ — إذا بيع العقار المشفوع وطلب الشفعاء أخذه بالشفعة بالثمن الحق ونازعوا فى الثمن الوارد بعقد البيع وادعوا صوريته ، فانه وإن لم يظهر من وقائع الدعوى أنهم طلبوا على سبيل الاحتياط الحكم بأحقيتهم لأخذ العقار بالشفعة بأى ثمن آخر تثبت صحته ، إلا أن هذا الطلب متعين افتراضه لدخوله تحت عموم طلب الشفعة بالثمن الحق ، إذ أن الشفعة هى حق تملك العقار المبيع ولو جبرا على المشترى بما قام عليه من الثمن والمؤن ، وما الثمن الحق عند الاختلاف عليه إلا ما يثبت لدى المحكمة أنه كذلك ، فمتى قضت المحكمة الابتدائية بأحقية الشفعاء للشفعة بالثمن الوارد بالعقد بعد أن ثبت لديها أنه الحق صح حكمها . ٢ — إذا بيع العقار المشفوع وطلب الشفعاء أخذه بالشفعة بالثمن الحق لا الثمن الوارد بعقد البيع فقضت المحكمة الابتدائية بأحقيتهم للشفعة مقابل دفعهم الثمن الوارد بالعقد ، ولم ينع الشفعاء أمام محكمة الاستئناف على هذا الحكم أنه أخطأ بالحكم لهم بما لم يطلبوا ، فتحديهم بعد ذلك أمام محكمة النقض بهذا الخطأ فى الحكم الابتدائى وفى الحكم الاستئنافى المؤيد له يكون تحديا بسبب جديد ولذلك يكون غير مقبول قانونا .

Résumé (Français)

MM. Mohammad Labib Attiah Pacha (V. Prés.); Mourad Wahba Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Hamed Fahmy Bey, Aly Heidar Hegazy Bey (C.C.). I.—Préemption — Prix fixé dans l'acte de vente — Simulation alléguée par les préempteurs — Preuve de la sincérité établie — Jugement faisant droit à la demande en préemption au prix marqué dans l'acte de vente — Validité. II.—Moyens nouveaux — Invoqués pour la première fois devant la Cour de cassation — Irrecevabilité. I.—Lorsque l'immeuble sujet à préemption a été vendu et que les préempteurs demandent d'exercer leur droit au juste prix en soutenant que le prix fixé dans l'acte de vente est simulé, ils sont censés vouloir exercer leur droit à n'importe quel prix qui s'avèrerait juste, bien qu'ils n'aient pas formulé accessoirement pareille demande. Cela est en effet sous entendu par la demande en préemption au juste prix, la préemption étant le droit d'acquérir l'immeuble vendu, même malgré l'acheteur, en remboursant le prix et les dépens. Le juste prix, en cas de divergence de vues, est celui que le tribunal estime être tel. Dès lors, si le tribunal de première instance fait droit à la demande en préemption au prix fixé dans l'acte de vente, après avoir acquis la conviction que ce prix est juste, sa décision est valable. II.—Un immeuble sujet à préemption est vendu et les préempteurs demandent d'exercer leur droit au juste prix, non au prix fixé dans l'acte de vente. Le tribunal de première instance fait droit à la demande en préemption contre paiement du prix fixé dans l'acte. Les préempteurs interjetent appel contre cette décision, mais ne soutiennent pas qu'elle leur accorde une demande qu'ils n'avaient pas formulée. S'ils viennent ensuite à invoquer ce moyen devant la Cour de cassation en attaquant le jugement de première instance et le jugement d'appel qui l'a confirmé, ce serait un moyen nouveau irrecevable pour la première fois en cassation.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 726
صفحة 723
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٧٢٣–٧٢٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا