شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٧١٨–٧٢٢

( ١ ) فسخ . عقد متقابل الالتزام . اشتماله على شرط فاسخ . خضوع الشرط لتقدير القاضى . شرط اعتباره ملزما للقاضى . ( ٢ ) نقض . حكم . استخلاص المحكمة له من قرائن واقعية . مسألة موضوعية . لا نقض .

العدد
العدد الثامن
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
١٩٣٦/٤/٢

المبادئ المستخلصة

١ — ان الشرط الذى يجيز للمشترى طلب الفسخ اذا ما ظهرت على العين المبيعة حقوق اختصاص ، إن هو إلا ترديد لما قرره فقه القانون من أن عدم قيام أحد طرفى العقد المتقابل الالتزام بما التزم به يسمح للطرف الآخر بطلب فسخ العقد ، وهو ما يسمى بالشرط الضمنى الفاسخ (Pacte commissoire tacite) وهو لا يلزم القاضى وانما هو خاضع لتقديره فله أن لا يحكم بالفسخ ويمكن الملتزم بالوفاء بما تعهد به حتى بعد رفع الدعوى بطلب الفسخ ، ولا يعتبر الشرط شرطا فاسخا صريحا يقتضى الفسخ حتما إلا اذا كانت صيغته دالة على وقوع الفسخ حتما و بغير حاجة الى تنبيه ولا انذار . ٢ — اذا استخلص الحكم من قرائن واقعية تبيح عقلا أن المشترى كان يعلم من قبل بحق الارتفاق الذى يشكو منه وأنه على هذا لا حق له فى طلب الفسخ بناء على هذا السبب كما لا حق له فى المطالبة بتخفيض الثمن ، فليس لمحكمة النقض أن تراقب ما استخلصته محكمة الموضوع استخلاصا معقولا من قرائن واقعية .

Résumé (Français)

MM. Mohammad Labib Attiah Pacha (V. Prés.); Mourad Wahba Bey , Mohammad Fahmy Hussein Bey, Aly Héidar Hegazy Bey (C.C.). I.—Résolution — Contrat synallagmatique — Pacte commissoire tacite — Pouvoir d'appréciation du juge. II.—Cassation — Jugement — Déduction des faits de la cause — Question de fond. I.—La condition d'après laquelle l'acheteur peut demander la résolution s'il constate que l'immeuble vendu est grevé d'un droit d'affectation n'est qu'une application du principe en vertu duquel l'inexécution des obligations de l'un des contractants dans un contrat synallagmatique, autorise l'autre partie à demander la résolution de la convention. C'est ce qu'on appelle le pacte commissoire tacite ; il est soumis à l'appréciation du juge qui peut ne pas ordonner la résolution et permettre à la partie contractante d'exécuter ses obligations, même après l'introduction de l'action en résolution. Le pacte n'est considéré comme une condition résolutoire expresse entraînant nécessairement la résolution que s'il est conçu de telle façon qu'il opère de plein droit, en cas d'inexécution des obligations, sans besoin ni de sommation ni de commandement. (18) II.—Si le jugement déduit de présomptions qui l'admettent logiquement que l'acheteur, avant même d'acheter, était déjà au courant des servitudes dont il se plaint et qu'il n'est donc pas en droit de demander de ce fait ni la résolution de la vente, ni la réduction du prix, ces déductions logiques des faits de la cause par le tribunal du fond échappent au contrôle de la Cour de cassation. (18) Dr. Abdel Razek el Sanhoury (Théorie Générale du Contrat t. 1, p. 694, No. 654). App. Caire 23-1-1900 (B.O. 1 p. 83). V. Note 18, p. 569 (Arabe).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 722
صفحة 718
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٧١٨–٧٢٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا