شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٧١٥–٧١٧

( ١ ) مواريث • بطريركية • مال لم يظهر له وارث • تصرف البطريركية بتسليم ذلك المال الى غير وارث لتصفيته وتسليمه لصاحب الحق فيه • غير جائز • مسئولية البطريركية عن هذا التصرف باعتبارها شخصا معنويا فى القانون الخاص • ( ٢ ) أسباب الحكم • تأسيسه على قاعدة قانونية سليمة • التزيد فيه • وقوع خطأ فى هذا التزيد • لا يعيب الحكم •

العدد
العدد الثامن
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٢ أبريل سنة ١٩٣٦

المبادئ المستخلصة

١ — أن البطريركية ليست جهة حكم ولا جهة ضبط لمال لم يظهر له وارث بل إن ذلك من خصائص وزارة المالية بصفتها بيت المال ، فتصرف البطريركية بتناول النقود وتسليم التركة الى من لا يرث بحال ليسلمها لذى الحق فيها ، هو تصرف غير مشروع من أساسه ولا يدخل إطلاقا فى حدود سلطتها باعتبارها شخصا معنويا من أشخاص القانون العام وإذن فهى مسئولة عن هذا التصرف باعتبارها شخصا معنويا فى القانون الخاص . ٢ — إذا تزيدت محكمة الاستئناف بما لا يؤثر فى صحة الحكم المؤسس على قاعدة سليمة فهذا التزيد مهما جاء فيه من خطأ لا يعيب الحكم ولا يستوجب نقضه .

Résumé (Français)

MM. Mohammad Labib Attiah Pacha (V. Prés.); Mourad Wahba Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Hamed Fahmy Bey, Aly Heidar Hegazy Bey (C.C.). I.—Succession — Patriarcats —Biens dont les héritiers sont inconnus — Fait par le Patriarcat de les confier à un liquidateur — Inadmissibilité — Responsabilité du Patriarcat en tant que personne morale de droit privé. II.—Motifs du jugement — Décision fondée sur des motifs valables — Digression étrangère à l'essence des motifs — Quoique erronée n'entraîne pas cassation. I.—Le Patriarcat n'est pas une autorité gouvernementale ni une autorité administrative ayant le pouvoir de disposer des biens dont les héritiers sont inconnus ; cela est du ressort du Ministère des Finances en tant que " Beit el Mal " (Trésorerie). Le fait par la Patriarcat de prendre l'argent et de confier la succession à un liquidateur pourqu'il se charge de la remettre aux ayants droits est donc illégitime et n'entre nullement dans ses attributions comme personne morale de droit public. Il est donc responsable de cet acte en tant que personne morale de droit privé. II.—Si la Cour d'Appel fait une digression sans effet sur la validité de sa décision fondée sur des motifs valables, cette digression quelque erronée qu'elle soit n'entache pas sa décision et n'entraîne pas cassation (17). (17) Cass. 16-2-1933 (B.O. 34/8/181). Cass. 4-5-1933 (B.O. 34/7/160). Cass. 22-3-1934 (B.O. 35/5/113).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 717
صفحة 715
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٧١٥–٧١٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا