شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٧١١–٧١٤

(١) حكم تمهيدى • عدم تقيد المحكمة بدلالته • (٢) نقض • إثبات • استجواب الخصوم • تكليف خصم بتقديم ورقة ما • امتناعه عن تقديمها • حق محكمة الموضوع فى الحكم لمصلحة من يترجح لديها أنه المحق ، اعتمادها فى ذلك على أسباب معقولة • كفايته • لا رقابة لمحكمة النقض • ( المادتان ١٦١ و ١٦٢ مرافعات )

العدد
العدد الثامن
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٢ — ٤ — ١٩٣٦
المواد
المادتان ١٦١ و ١٦٢ مرافعات

المبادئ المستخلصة

١ — إن القانون لا يقيد محكمة الموضوع بأن تحكم فى الدعوى لمصلحة من يشعر حكمها التمهيدى — الذى تكون قد أصدرته من قبل . بأنها ستحكم له فى أصل الدعوى . ٢ — فى حالة امتناع الخصم المقتضى استجوابه عن أسئلة مبنية على وقائع متعلقة بالدعوى وجائزة القبول أو فى حالة تخلفه عن الحضور لاستجوابه . قد اطلق القانون لمحكمة الموضوع النظر فيما يحتمله ذلك الامتناع ( المادة ١٦١ مرافعات ) ولم يوجب عليها أن تحكم بان هذا الامتناع مما يؤذن باثبات الوقائع المبنية عليها الاسئلة بالبينة ( المادة ١٦٢ مرافعات ) وعليه اذا كانت محكمة الموضوع قد كلفت الخصم بتقديم ورقة ما فلم يقدمها لعدم وجودها عنده فإن لها أن تحكم فى موضوع الدعوى لمصلحة أى الخصمين يترجح لديها أنه هو المحق . وبحسبها أن تكون قد دونت فى حكمها حجج الطرفين واعتمدت فى ترجيح ما رجحته منها على أسباب مقبولة معقولة ليكون حكمها بعيدا عن رقابة محكمة النقض . لأن الاجتهاد فى ذلك كله داخل فى فهم الواقع فى الدعوى مما لا شأن فيه للقانون .

Résumé (Français)

MM. Mohammad Labib Attiah Pacha (V. Prés.); Mourad Wahba Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Hamed Fahmy Bey Aly Heidar Hegazy Bey (C.C.). I.—Jugement interlocutoire — Ne lie pas le tribunal du fond. II.—Cassation — Preuve — Interrogatoire des parties —Refus de l'une des parties de produire une pièce déterminée — Droit du tribunal d'en tenir tel compte que de raison — Fait par lui de se baser sur des motifs raisonnables — Suffisance — Pas de cassation. (Arts. 161 et 162 C.P.C.C.). I.—En statuant sur le fond, le tribunal n'est légalement pas tenu de se prononcer dans l'intérêt de la partie qui, d'après son jugement interlocutoire rendu au préalable, semblait devoir obtenir en sa faveur le jugement sur le fond. II.—En cas de refus par la partie devant être interrogée de répondre à des questions portant sur des faits admissibles et relatifs à l'affaire en instance ou bien en cas de défaut de comparution pour êrte interrogée, il appartient au tribunal d'en tenir tel compte que de raison (art. 161 C.P.C.C.). La loi ne l'oblige pas à décider que cette abstention autorise la preuve par témoins des faits qui forment la base des questions posées (Art. 162 C.P.C.C.). Dès lors si le tribunal du fond demande à l'une des parties de produire une pièce déterminée et que la partie en question ne présente pas cette pièce qu'elle ne possède pas, il appartient au tribunal de se prononcer dans l'intérêt de celle des parties qui d'après lui a raison. Il suffit que sa décision expose les arguments des deux parties et soit basée sur des motifs raisonnables et admissibles pour qu'elle échappe au contrôle de la Cour de Cassation, car il s'agit d'une question de fond qui n'a rien à voir avec le droit (16). (16) V. Note 16, p. 562 (Arabe).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 714
صفحة 711
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٧١١–٧١٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا