شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٧٠٣–٧١٠

نقض مدنى : ( ١ ) حكم • تسبيبه • فوائد • رفض طلبها • عدم بيان السبب • قصور معيب • نقض الحكم من هذه الناحية • ( ٢ ) اثبات • سلطة قاضى الموضوع فى استخلاص واقعة الدعوى • مداها • ( ٣ ) اثبات • دليل مقدم فى الدعوى • تقديره موضوعى • دليل حدد القانون حجيته • واجب القاضى الاخذ به فى حدودها •

العدد
العدد الثامن
المحكمة
محكمة النقض والإبرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
١٩ — ٣ — ١٩٣٦

المبادئ المستخلصة

١ — اذا سكتت المحكمة عن الحكم بالفوائد المطالب بها عن مبلغ دين حكمت به وشفعت هذا السكوت برفض ماعدا ماحكمت به من الطلبات وكان قضاؤها برفض هذه الفوائد لم يعلل فى أسباب حكمها بأى تعليل مع وجوب ذلك كان الحكم معيبا من هذه الناحية أى من ناحية قصوره عن تسبيب شق منه نص عليه فى منطوقة إذا لم يكن من سبيل لاستخلاص أسباب ضمنيه للقضاء بهذا الشق من من الأسباب الأخرى المتعلقة بما قضى به . ٢ — لقاضى الموضوع السلطة التامة فى بحث الدلائل والمستندات المقدمة له تقديما صحيحا وفى موازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ماتطمئن نفسه إلى ترجيحه منها وفى استخلاص مايرى أنه هو واقعة الدعوى دون أن يكون لمحكمة النقض أية رقابة عليه فى ذلك ولو أخطأ فى نفس الأمر لأن خطأه يكون فى فهم الواقع فى الدعوى لافى فهم حكم القانون فى هذا الواقع ومحكمة النقض لاتنظر إلا فى مسائل القانون ولا يستثنى من هذه القاعدة إلا صورة واحدة هى أن يثبت القاضى مصدرا للواقعة التى يستخلصها يكون وهميا لاوجود له أو يكون موجودا ولكنه مناقض لما أثبته أو غير مناقض ولكن يستحيل عقلا استخلاص الواقعة منه كما فعل هو . ٣ — لقاضى الموضوع ان يأخذ بالدليل المقدم له إذا اقتنع به وأن يطرحه إذا تطرق الشك إلى وجدانه فيه لا فرق بين دليل واخر إلا أن تكون للدليل حجية معينة قد حددها القانون فعندئذ يكون على القاضى ان يأخذ به فى حدود هذه الحجية — على أن حق القاضى فى تفسير الدليل وتحديد معناه لاشبهة فيه ولهذا كانت له السلطة التامة فى تفسير تقريرات الخصوم وتقدير ما إذا كان يمكن اعتبارها اعترافا ببعض الوقائع أم لا فإذا أمكن اعتبارها كذلك قدر بسلطته ما إذا كان يجب اعتبار هذه الوقائع ثابتة فى الدعوى أم لا .

Résumé (Français)

MM. Mohammad Labib Attiah Bey (V. Prés.); Mohammad Fahmy Hussein Bey, Hamed Fahmy Bey, Abdel Fattah el Sayed Bey, Aly Heidar Hegazy Bey (C.C.). I.—Cassation civile — Motivation des jugements — Demande d'intérêts — Rejet non motivé — Entache le jugement. II.—Preuve — Pouvoir du juge du fond de déduire le fait de la cause — Son étendue. III.—Preuve — Moyen de preuve invoqué — Appréciation — Question de fond — Force probante fixée par la loi— Obligation pour le juge d'admettre le moyen dans la limite de cette force probante. I.—Si le tribunal n'accorde pas la demande d'intérêts d'une dette qu'il reconnaît et se borne à dire qu'il rejette toutes autres demandes sa décision rejetant la demande d'intérêts n'ayant pas été motivée, bien que cela soit obligatoire, est donc entachée de ce fait. En effet le chef du dispositif statuant sur le rejet d'intérêts n'est pas motivé, puisqu'il n'y a pas moyen de tirer des arguments de son jugement des motifs implicites qui justifient ce rejet (13). II.—Le juge du fond a tout pouvoir d'examiner les preuves et les pièces régulièrement présentées, de les confronter, d'en admettre ce qu'il croit plausible et d'en déduire ce qu'il considère personnellement être le fait de la cause. En cela, la Cour de Cassation n'a sur lui aucun contrôle, lors même qu'il se serait trompé, car son erreur serait ici une erreur de fait, non une erreur de droit, et la Cour de Cassation ne connaît que des questions de droit. Il n'y a qu'une seule exception à cette règle, c'est lorsque le juge a énoncé, pour le fait qu'il a déduit, une origine fictive ou une origine réelle mais incompatible avec ce qu'il a énoncé, ou enfin une origine réelle et compatible avec ce qu'il a énoncé mais de laquelle il serait logiquement impossible de déduire le fait comme il l'a déduit (14). III.—Le juge a un pouvoir de libre appréciation de tous les moyens de preuves qui lui sont présentés; il les admet s'il en est convaincu et les rejette dans le cas contraire, à moins que la loi n'ait fixé elle-même leur force probante. Dans ce cas, le juge doit les admettre dans la limite de cette force probante. Toutefois il n'y a aucun doute qu'il appartient au juge d'interpréter le moyen de preuve et d'en définir la portée. Dès lors il lui appartient souverainement d'interpréter les déclarations des parties et d'apprécier si elles constituent ou non des aveux par rapport à certains faits de la cause (15). (13) Cass. 10-3-1932 (B.O. 33/8/184) et la Note y jointe. (14) Cass. 2-3-1933 (B.O. 34/5/114) et la Note y jointe. Cass. 1-3-1934 (B.O. 35/5/111) et la Note y jointe.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 710
صفحة 703
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٧٠٣–٧١٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا